حكم كتابة الوالدة ميراثها لبعض أبنائها دون البعض

Q توفي والدي وترك مساحة من الأرض، ونحن خمسة رجال وبنت، وكان أخي الكبير يزيد عن بقيتنا بثلاثة قراريط، فطلبت منه والدتي أن نتساوى في التوزيع فرفض، فأرادت والدتي أن تساوي بيننا، فكتبت ميراثها للخمسة الأفراد الآخرين وحرمت الأخ الأكبر، فهل هذا يجوز أم لا؟

صلى الله عليه وسلم هل أخوك تميز بالثلاثة القراريط من أبيك، أم هي من جهده وكسبه؟ وذلك حتى يكون السؤال واضحاً، لأن القضية عندنا هي الظلم في توزيع الميراث، فقد يقول واحد: ابني هذا الفلاح لم يتعلم، والثاني في الطب فيعطي للفلاح أكثر من الثاني، فهذا غلط، لأن الله يقول: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء:11]، فقال: للذكر وكلمة (الذكر) مطلقة فجمعت الكل، ولم يقل: الذكر المتعلم يأخذ أقل من الذي يأخذه غير المتعلم، فهذا تحريف لا يجوز، ولا يقول: هذا علمته وصرفت عليه ثلاثة آلاف بينما الآخر لم يتعلم، فهذا قدره أن لا يتعلم وذاك قدره أن يتعلم، وعليه فهذا الأخ الأكبر أن أخذ هذه الثلاثة القراريط من أبيه حال الحياة فإنها ترد إلى التركة وتوزع حسب الأنصبة الشرعية، {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء:11]، واحذر يا عبد الله من قوله تعالى: {وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا} [الفجر:19]، وعندنا في القرى للأسف الشديد إلى الآن يقولون: نحن لا نورث البنات؛ لأن البنت ربما تتزوج في القاهرة أو في الإسكندرية، ولكن نعطيها مالاً في مواسم عاشوراأ، أو في عيد الأضحى والفطر، وهذا هو ميراثها، ويقول: عندما أورث البنت فكأنني أورث زوج أختي، فلا ينبغي أبداً لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحرف ما قاله الله في كتابه، فالمواريث قد وزعت فلا مجال فيها لا تباع الهوى، وإن رفض هذا الابن الرد، فعليهم أن يعطوه أقل من نصيبه، يعني: لو أن له ثمانية قراريط، فيأخذ خمسة فقط؛ لأنه أخذ من قبل ثلاثة، والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015