Q قال بعض أهل العلم: إن للحامل أن تفطر وتطعم وليس عليها قضاء، فهل إطعام المسكين يكون في رمضان أم بعد الانتهاء من شهر رمضان؛ لأنها ستظل مفطرة حتى نهاية رمضان؛ وكم المبلغ؟
صلى الله عليه وسلم مسألة الحامل من المسائل الخلافية، والذي أفتى به ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنها تفدي ولا تصم، فقد كانا يقولان: إن الحامل عليها الفدية وليس عليها قضاء، ولكن جمهور العلماء أنها يلزمها القضاء بعد وضع الحمل وانقضاء مدة النفاس، وإن أرادت أن تأخذ برأي ابن عمر وابن عباس فلها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً في رمضان، فإن أفطرت اليوم تطعم؛ لأن التعجيل بالكفارة أمر واجب، فلعلها تموت بعد رمضان قبل أن تكفر، فالتعجيل بالكفارات أمر واجب، فإن كانت لا تستطيع القضاء، فلتطعم عن كل يوم مسكيناً، والله تعالى أعلم.
ولا أقول أنها تخرج مالاً؛ لأنها إذا أعطت الفقير مالاً فلا تضمن أنه يأكل به، وقد خرجت عن مقصود الشارع وهو الإطعام، فإن لم تستطع الإطعام، فلتوكل جمعية خيرية حتى تطعم بدلاً عنها، والله تعالى أعلم.