Q رجل على خلاف مع ولده، فقال لزوجته: أنت حرام علي إن دخل في غيابي، فما حكم ذلك؟
صلى الله عليه وسلم نقول لك: كفر بإطعام عشرة مساكين، واتق الله في نفسك، وقولك لزوجتك: أنت محرمة عليَّ إن دخل الولد، فهذا تحريم ما أحل الله، ولا علاقة للزوجة بهذا الموضوع.