Q هل يجوز في رمضان أن نصلي أنا وأسرتي جماعة؟
صلى الله عليه وسلم لا يجوز، فالرجل لا يصلي إلا في المسجد، والمرأة تصلي في البيت؛ فالمساجد هي أماكن الصلاة وليست البيوت، وأيما رجل سمع الأذان فلابد أن يلبي للصلاة في المسجد، قال عز وجل: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} [النور:36]، فلا يجوز أن تصلي في البيت أبداً؛ لأنك لست من أهل الأعذار.