Q هل يجزئ الغسل للجمعة في ليلة الجمعة أي قبل طلوع فجر يوم الجمعة؟
صلى الله عليه وسلم لا يجزئ، لأن الغسل للجمعة لا يجزئ إلا إذا كان بعد طلوع الشمس، أما ما بين طلوع الشمس وطلوع الفجر فأنا أتردد فيه، وذلك لأن النهار شرعاً: ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس، وفلكاً: ما بين طلوع الشمس وغروبها، فهل نحمل اليوم على اليوم الفلكي أو على اليوم الشرعي؟ من المعلوم أن نحمله على اليوم الشرعي، لكن يعكر على ذلك أن ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقتٌ لصلاة الفجر لا يندب الإنسان فيه إلى أن يتقدم إلى الجمعة، بل هو وقت صلاة فجر، فعلى كل حال نقول: أما من اغتسل بعد طلوع الشمس فقد أصاب السنة وامتثل الأمر ولا إشكال، وأما ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس فهو محل نظر، وعلى هذا فالاحتياط ألا يغتسل إلا بعد طلوع الشمس.