Q رجل توفي عن امرأة وهي حامل وأنجبت بعده بنتاً، وبعد مدة تزوجت المرأة برجل آخر، وكان الزوج الأول مقدماً معروضاً يطلب فيه عادة، وبعد مدة طويلة من موت الرجل الأول وزواج المرأة أتت العادة، والسؤال: هل المرأة ترث من هذه النقود المذكورة أم لا؟
صلى الله عليه وسلم سأجيب عما يتعلق بهذا السؤال، وهو طلب العادة، هل يجوز للإنسان أن يرفع إلى الحكومة طلب عادة أو لا يجوز؟ الجواب: لا يجوز، إلا إذا كان محتاجاً، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب: (ما جاءك من هذا المال وأنت غير مستشرفٍ ولا سائلٍ فخذه) وهذا يدل على أنه لا يجوز السؤال، فلا يجوز للإنسان أن يقدم طلباً من الحكومة أن تصرف له شيئاً عادة أو غير عادة، إلا إذا كان محتاجاً وإلا فليتنزه عن ذلك.
أما: هل يكون للبنت التي مات أبوها وهي حامل أو لا يكون، فهذا يرجع إلى القضاء وليس إلى الفتوى، اذهبوا إلى المحكمة وإن شاء الله خيراً.