Q نريد قولاً فصلاً في مسألة الصرف، نحن في السودان نبيع الريال السعودي بالجنيه السوداني ويكون تسليم الريال في هذه البلاد، والجنيه بعد حينٍ في السودان، فهل هذا جائز؟
صلى الله عليه وسلم القول الفصل فيما نراه في هذه المسألة: أن الأوراق النقدية يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، لأن الربا نوعان: ربا نسيئة: وهو ما تأخر فيه القبض بين الصنفين الربويين.
وربا فضل: وهو ما زاد فيه على الجانب الآخر.
وأضرب لكم مثلاً: بعت درهماً بدرهمين نقداً يداً بيد، هذا ربا فضل، لماذا؟ لأن الفضل هو الزيادة، وكذلك إن بعت ديناراً ذهباً بدينارين نقداً يداً بيد، هذا ربا فضل، أما بعت ديناراً بدينار ولم تقبض هذا نسيئة، ولو بعت ديناراً بدينارين ولم تقبض.
ففيه الاثنان الفضل والنسيئة؛ الفضل للزيادة، والنسيئة للتأخير.
هذه الأوراق النقدية نرى أن الذي يجري فيها هو ربا النسيئة، وعلى هذا فإذا قدرنا أن عشرة ريالات سعودية بخمسين جنيهاً سودانياً -هذا سعرها في السوق- فجاء إنسان محتاج إلى جنيهات سودانية وقال: أعطني بالعشرة أربعين لا خمسين، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز؛ لأن ربا الفضل لا يكون في باب النقود هذه، لكن أعطني خمسين بعشرة ولكن مع تأخير القبض هذا لا يجوز؛ لأن ربا النسيئة يجري في هذه النقود، الدليل أنه لا يجوز: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم -شرط- إذا كان يداً بيد) على هذا نقول للأخ الذي باع نقوداً سعودية بنقود سودانية: لا بد من التقابض.
إذا كانت الدولة تمنع من خروج ذلك فهل يمكن مثلاً أن يعطيه الآن ريالات سعودية ويحيلها على بنك هناك وعند وصول الحوالة إلى المستحق يتفق مع البنك على شراء الجنيه السوداني بما يساويه هناك، فإذا كان لا يمكن فمن أجل الضرورة نقول: لا بأس أن تسلم دراهم سعودية وتأخذ عوضها هناك جنيهات سودانية للضرورة.