وَأَجَازَ بَعضهم أَن تلْحق الْهَاء فِي عدده اعْتِبَارا بِمَعْنى واحده لَا بِلَفْظ جمعه، فَيُقَال: ثَلَاثَة سجلات وَخَمْسَة حمامات، لِأَن وَاحِدهَا سجل وحمام، وَكِلَاهُمَا مُذَكّر، كَمَا يُقَال: ثَلَاثَة طلحات وَخَمْسَة حمزات، فَأَما حكم بطات وحمامات، فَعِنْدَ أَكْثَرهم أَن الِاعْتِبَار فِيهَا بِاللَّفْظِ، فَيُقَال: عِنْدِي ثَلَاث بطات ذُكُور، لِأَن لَفْظَة البطة مُؤَنّثَة وَإِن وَقعت على مُذَكّر، فَلهَذَا وَجب أَن يجرد الْعدَد فِيهَا من الْهَاء وَكَذَلِكَ لما كَانَ الْغَالِب على الْمَجْمُوع بِالْألف وَالتَّاء أَن يكون مؤنث الَّذِي تجرد عدده من الْهَاء لحق بِهِ مَا جمع عَلَيْهِمَا من جنس الْمُذكر، ليطرد الحكم فِيهِ، وَيسلم أَصله المنعقد من نقض يَعْتَرِيه.
وَذكر بَعضهم أَنه يُرَاعِي الأسبق من الْمُفَسّرين فَإِن قَالَ: عِنْدِي ثَلَاث بطات ذُكُور، جرد الْعدَد من الْهَاء لتقدم الْمُفَسّر الْمُؤَنَّث، وان قَالَ: عِنْدِي ثَلَاثَة ذُكُور من البط أَثْبَتَت الْهَاء لتقدم الْمُفَسّر الْمُذكر.