الْقَتَادِ: يُضْرَبُ لِلْأَمْرِ الشَّاقِّ.
4 - وَالتَّلْمِيْحِ إِلَى القِصَّةِ، وَإِلَى الشِّعْرِ فِي النَّثْرِ؛ كَقَوْلِ الْحَرِيْرِيِّ:
(فَبِتُّ بِلَيْلَةٍ نَابِغِيَّةٍ، وَأَحْزَانٍ يَعْقُوْبِيَّةٍ) (?)
أَشَارَ إِلَى قَوْلِ النَّابِغَةِ (?): [الطّويل]
فَبِتُّ كَأَنِّيْ سَاوَرَتْنِيْ ضَئِيْلَةٌ ... مِنَ الرُّقْشِ فِيْ أَنْيَابِهَا السُّمُّ نَاقِعُ (?)
وَإِلَى قِصَّةِ يَعْقُوْبَ (?) عَلَيِهْ السَّلَامُ.
5 - وَإِلَى الْمَثَلِ فِي النَّثْرِ أَيْضاً؛ كَقَوْلِ العتبيّ: «فَيَا لَهَا مِنْ هِرَّةٍ تَعُقُّ أَوْلَادَهَا»؛ أَشَارَ إِلَى الْمَثَلِ: «أَعَقُّ مِنَ الْهِرَّةِ تَأْكُلُ أَوْلَادَهَا» (?).
وَ: مِنْهُ
حَلْ: وَهُوَ أَنْ يُنْثَرَ نَظْمٌ. قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ (?): «وَشَرْطُ كَوْنِهِ مَقْبُوْلاً أَنْ يَكُوْنَ سَبْكُهُ مُخْتَاراً؛ لَا يَتَقَاصَرُ عَنْ سَبْكِ النَّظْمِ، وَأَنْ يَكُوْنَ حَسَنَ الْمَوْقِعِ، مُسْتَقِرّاً فِي مَحَلِّهِ، غَيْرَ قَلِقٍ؛ كَقَوْلِ بَعْضِ الْمَغَارِبَةِ: (فَإِنَّهُ لَمَّا قَبُحَتْ فَعَلَاتُهُ، وَحَنْظَلَتْ نَخَلَاتُهُ (?)، لَمْ يَزَلْ سُوْءُ الظَّنِّ يَقْتَادُهُ، وَيُصَدِّقُ تَوَهُّمَهُ الَّذِيْ يَعْتَادُه حَلَّ قَوْلَ أَبِي الطَّيِّبِ: [الطّويل]