كَانَ مُمْكِناً عَقْلاً، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُمْتَنِعَ عَادَةً مُسْتَطْرَفٌ غَرِيْبٌ.
أَوْ: يَعُوْدُ الْغَرَضُ مِنَ التَّشْبِيْهِ
عَلَى مُشَبَّهٍ بِهِ: عَلَى قِلَّةٍ. وَهُوَ ضَرْبَانِ:
1 - أَحَدُهُمَا: إِيْهَامُ أَنَّهُ أَتَمُّ مِنَ الْمُشَبَّهِ فِيْ وَجْهِ الشَّبَهِ؛ وَذَلِكَ فِي التَّشْبِيْهِ الْمَقْلُوْبِ
الَّذِيْ يُجْعَلُ فِيْهِ النَّاقِصُ مُشَبَّهاً بِهِ؛ قَصْداً إِلَى ادِّعَاءِ أَنَّهُ أَكْمَلُ؛ كَقَوْلِهِ: [الكامل]
وَبَدَا الصَّبَاحُ، كَأَنَّ غُرَّتَهُ ... وَجْهُ الْخَلِيْفَةِ حِيْنَ يُمْتَدَحُ (?)
فَإِنَّهُ قَصَدَ إِيْهَامَ أَنَّ وَجْهَ الْخَلِيْفَةِ (?) أَتَمُّ مِنَ الصَّبَاحِ فِي الْوُضُوْحِ وَالضِّيَاءِ.
الثَّانِيْ مِنْ ضَرْبَيِ الْغَرَضِ الْعَائِدِ إِلَى الْمُشَبَّهِ بِهِ: بَيَانُ الِاهْتِمَامِ بِهِ؛ أَيْ بِالْمُشَبَّهِ بِهِ؛ كَتَشْبِيْهِ الْجَائِعِ: (وَجْهاً كَالْبَدْرِ فِي الْإِشْرَاقِ وَالِاسْتِدَارَةِ) بِـ (الرَّغِيْفِ).
وَيُسَمَّى هَذَا النَّوْعُ مِنَ الْغَرَضِ - أَعْنِيْ بَيَانَ الِاهْتِمَامِ - إِظْهَارَ الْمَطْلُوْبِ.
هَذَا الَّذِيْ ذُكِرَ مِنْ جَعْلِ أَحَدِ الشَّيْئَيْنِ مُشَبَّهاً وَالْآخَرِ مُشَبَّهاً بِهِ إِنَّمَا يَكُوْنُ إِذَا أُرِيْدَ إِلْحَاقُ النَّاقِصِ فِيْ وَجْهِ الشَّبَهِ؛ حَقِيْقَةً: كَمَا فِي الْغَرَضِ الْعَائِدِ إِلَى الْمُشبَّهِ، أَوِ ادِّعَاءً: كَمَا فِي الْغَرَضِ الْعَائِدِ إِلَى الْمُشَبَّهِ بِهِ بِالزَّائِدِ فِيْ وَجْهِ الشَّبَهِ.