الباب السادس
الْإِنْشَاءُ (?)
· قَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْكَلَامِ الَّذِيْ لَيْسَ لِنِسْبَتِهِ خَارِجٌ تُطَابِقُهُ أَوْ لَا تُطَابِقُهُ؛ كَقَوْلِكَ: (بِعْتُكَ هَذَا بِكَذَا).
· وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى مَا هُوَ فِعْلُ الْمُتَكَلِّمِ؛ أَعْنِيْ إِلْقَاءَ مِثْلِ هَذَا الْكَلَامِ، كَمَا أَنَّ الْإِخْبَارَ كَذَلِكَ. وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ هُوَ الثَّانِيْ؛ كَمَا يُشِيْرُ إِلَيْهِ كَلَامُ النَّاظِمِ فِيْ قَوْلِهِ: (يَسْتَدْعِي الِانْشَاءُ .. إِلَخ). وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِنْشَاءَ:
- إِمَّا أَلَّا يَكُوْنَ طَلَباً؛ كَأَفْعَالِ الْمُقَارَبَةِ، وَأَفْعَالِ الْمَدْحِ، وَالذَّمِّ، وَصِيَغِ الْعُقُوْدِ، وَالْقَسَمِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَلَا يُبْحَثُ عَنْهُ هُنَا؛ لِقِلَّةِ الْمَبَاحِثِ الْإِنْشَائِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَا، وَلِأَنَّ أَكْثَرَهَا أَخْبَارٌ نُقِلَتْ إِلَى مَعْنَى الْإِنْشَاءِ؛ كَالِاسْتِفْهَامِ، وَالْأَمْرِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
- وَإِنْ كَانَ طَلَباً اسْتَدْعَى مَطْلُوْباً غَيْرَ حَاصِلٍ وَقْتَ الطَّلَبِ؛ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ:
* * *