- وَقَلْباً: بِمَعْنَى: لَا غَيْرِيْ؛ لِمَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ غَيْرَكَ كَفَى مُهِمَّهُ دُوْنَكَ.

ثُمَّ إنَّمَا: كَقَوْلِكَ فِيْ قَصْرِ الْمَوْصُوْفِ عَلَى الصِّفَةِ:

- إِفْرَاداً: (إِنَّمَا زَيْدٌ كَاتِبٌ).

- وَقَلْباً: (إِنَّمَا زَيْدٌ قَائِمٌ).

وَالدَّلِيْلُ عَلَى أَنَّهَا تُفِيْدُ الْقَصْرَ كَوْنُهَا بِمَعْنَى (مَا) وَ (إِلَّا).

· وَهَذِهِ الطُّرُقُ الْأَرْبَعَةُ - بَعْدَ اشْتِرَاكِهَا فِيْ إِفَادَةِ الْقَصْرِ - تَخْتَلِفُ مِنْ وُجُوْهٍ أَرْبَعَةٍ:

* * *

55 - دَلَالَةُ التَّقْدِيْمِ بِالْفَحْوَى، وَمَا ... عَدَاهُ بِالْوَضْعِ، وَأَيْضَاً مِثْلَمَا

- فَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ أَنَّ:

دَلَالَةُ التَّقْدِيْمِ بِالْفَحْوَى: أَيْ بِمَفْهُوْمِ الْكَلَامِ؛ بِمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا تَأَمَّلَ فِيْهِ مَنْ لَهُ الذَّوْقُ السَّلِيْمُ فَهِمَ القَصْرَ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفِ اصْطِلَاحَ الْبُلَغَاءِ فِيْ ذَلِكَ.

وَمَا عَدَاهُ: أَيْ مَا عَدَا التَّقْدِيْمِ؛ (وَهُوَ النَّفْيُ وَالِاسْتِثْنَاءُ، وَالْعَطْفُ، وَإِنَّمَا) دَلَالَتُهُ

بِالْوَضْعِ: لِأَنَّ الْوَاضِعَ وَضَعَهَا لِمَعَانٍ تُفِيْدُ الْقَصْرَ.

- وَالْوَجْهُ الثَّانِيْ: أَنَّ الْأَصْلَ فِيْ طَرِيْقِ الْعَطْفِ النَّصُّ عَلَى الْمُثْبَتِ وَالْمَنْفِيِّ (?)، فَلَا يُتْرَكُ إِلَّا كَرَاهَةَ الْإِطْنَابِ (?)؛ كَمَا إِذَا قِيْلَ: (زَيْدٌ يَعلَمُ النَّحْوَ وَالتَّصْرِيْفَ وَالْعَرُوْضَ)، أَوْ (زَيْدٌ يَعلَمُ النَّحْوَ وَعَمْرٌو وَبَكْرٌ) فَتَقُوْلُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015