وَتَفَارُقِهِمَا فِيْ مِثْلِ: (الْعِلْمُ حَسَنٌ) وَ (مَرَرْتُ بِهَذَا الرَّجُلِ).
وَعَكْسُهُ: أَيْ قَصْرِ الْمَوْصُوْفِ عَلَى الصِّفَةِ؛ وَهُوَ أَلَّا يَتَجَاوَزَ الْمَوْصُوْفُ تِلْكَ الصِّفَةَ إِلَى صِفَةٍ أُخْرَى (?)، لَكِنْ يَجُوْزُ أَنْ تَكُوْنَ تِلْكَ الصِّفَةُ لِمَوْصُوْفٍ آخَرَ.
مِنْ نَوْعِهِ الْمَعْرُوْفِ: عِنْدَ أَهْلِ الْمَعَانِيْ، الصَّادِقِ بِفَرْدَيْهِ؛ أَعْنِي: الْحَقِيْقِيَّ، وَالْإِضَافِيَّ.
فَإِنْ قُلْتَ: مَا الْفَرْقُ بَيْنَ قَصْرِ الْمَوْصُوْفِ عَلَى الصِّفَةِ، وَقَصْرِ الصِّفَةِ عَلَى الْمَوْصُوْفِ؟
قلتُ: الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مَا ذَكَرَهُ التَّفْتَازَانِيُّ (?):
«أَنَّ الْمَوْصُوْفَ فِي الْأَوَّلِ (?): [لَا] (?) يَمْتَنِعُ أَنْ يُشَارِكَهُ غَيْرُهُ فِي الصِّفَةِ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ هَذَا الْمَوْصُوْفَ لَيْسَ لَهُ غَيْرُ تِلْكَ الصِّفَةِ، لَكِنْ تِلْكَ الصِّفَةُ يَجُوْزُ أَنْ تَكُوْنَ حَاصِلَةً لِمَوْصُوْفٍ آخَرَ.
وَفِي الثَّانِيْ: تَمْتَنِعُ تِلْكَ الْمُشَارَكَةُ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ تِلْكَ الصِّفَةَ لَيْسَتْ إِلَّا لِذَلِكَ الْمَوْصُوْفِ، فَكَيْفَ يَصِحُّ أَنْ تَكُوْنَ لِغَيْرِهِ، لَكِنْ يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ لِذَلِكَ الْمَوْصُوْفِ صِفَاتٌ أُخَرُ» اِنْتَهَى.