وَذَا: أَيِ الْحَقِيْقِيُّ
نَوْعَانِ:
1 - قَصْرُ صِفَةٍ عَلَى الْمَوْصُوْفِ.
2 - وَقَصْرُ الْمَوْصُوْفِ عَلَى الصِّفَةِ
وَالثَّانِي: أَيِ النَّوْعُ الثَّانِي
الْإِضَافِيُّ (?): وَهُوَ تَخْصِيْصُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ - بِحَسَبِ الْإِضَافَةِ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ (?) - بِأَلَّا يَتَجَاوَزَهُ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ، وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَتَجَاوَزَهُ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ فِي الْجُمْلَةِ (?)؛ كَقَوْلِكَ: (مَا زَيْدٌ إِلَّا قَائِمٌ) بِمَعْنَى: أَنَّهُ لَا يَتَجَاوَزُ الْقِيَامَ إِلَى الْقُعُوْدِ، لَا بِمَعْنَى: أَنَّهُ لَا يَتَجَاوَزُهُ إِلَى صِفَةٍ أُخْرَى أَصْلاً (?).
قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ (?): «وَانْقِسَامُهُ - أَيِ القَصْرِ - إِلَى الْحَقِيْقِيِّ وَالْإِضَافِيِّ بِهَذَا الْمَعْنَى لَا يُنَافِيْ كَوْنَ التَّخْصِيْصِ - مُطْلَقاً - مِنْ قَبِيْلِ الْإِضَافَاتِ» اِنْتَهَى.