وَ: تَقْدِيْمُ
بَعْضَ مَعْمُوْلٍ: الفِعْلِ
عَلَى بَعْضٍ: آخَرَ
كَمَا إذَا اهتِمَامٌ: أَيْ كَمَا إِذَا كَانَ ذِكْرُ ذَلِكَ الْبَعْضِ الْمُقَدَّمِ أَهَمَّ؛ لِاعْتِنَاءِ الْمُتْكَلِّمِ وَالسَّامِعِ بِشَأْنِهِ، وَالِاهْتِمَامِ بِحَالِهِ لِغَرَضٍ مِنَ الْأَغْرَاضِ؛ كَقَوْلِكَ: (قَتَلَ الْخَارِجِيَّ فُلَانٌ)؛ لِأَنَّ الْأَهَمَّ فِيْ تَعَلُّقِ الْقَتْلِ هُوَ الْخَارِجِيُّ الْمَقْتُوْلُ؛ لِيَتَخَلَّصَ النَّاسُ مِنْ شَرِّهِ، وَلَيْسَ لَهُمْ فَائِدَةٌ فِيْ أَنْ يَعْرِفُوْا قَاتِلَهُ.
أَوْ لِأَصْلٍ عُلِمَا: أَيْ أَوْ يَكُوْنُ تَقْدِيْمُ ذَلِكَ الْبَعْضِ هُوَ الْأَصْلَ وَلَا مُقْتَضًى لِلْعُدُوْلِ عَنْهُ؛ كَـ:
- الْفَاعِلِ فِيْ نَحْوِ: (ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْراً)؛ لِأَنَّهُ عُمْدَةٌ فِي الْكَلَامِ، وَحَقُّهُ أَنْ يَلِيَ الْفِعْلَ.