(إِنْ)؛ لِأَنَّ أَصْلَ (إِنْ) عَدَمُ الْجَزْمِ بِوُقُوْعِ الشَّرْطِ، فَـ (إِذَا) وَ (إِنْ):

- يَشْتَرِكَانِ فِي: الِاسْتِقْبَالِ بِخَلَافِ (لَوْ).

-[وَيَفْتَرِقَانِ] (?) فِي الْجَزْمِ بِالْوُقُوْعِ، وَعَدَمِ الْجَزْمِ بِهِ.

وَلِأَنَّ أَصْلَ (إِذَا) الْجَزْمُ بِالْوُقُوْعِ؛ غَلَبَ لَفْظُ الْمَاضِيْ فِي الِاسْتِعْمَالِ؛ لِدَلَالَتِهِ عَلَى الْوُقُوْعِ قَطْعاً، وَإِنْ نُقِلَ هَهُنَا إِلَى مَعْنَى الِاسْتِقْبَالِ مَعَ (إِذَا)؛ وَلَفْظُ الْمُسْتَقْبَلِ مَعَ (إِنْ)؛

نَحْوُ: {فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ} [الأعراف: 131]؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ الْحَسَنَةُ الْمُطْلَقَةُ الَّتِيْ حُصُوْلُهَا مَقْطُوْعٌ بِهِ، وَلِهَذَا عُرِّفَتْ تَعْرِيْفَ الْجِنْسِ، وَالسَّيِّئَةُ نَادِرَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا، وَلِهَذَا نُكِّرَتْ.

وَلَوْ: أَيْ وَلَيْسَ الْجَزْمُ بِوُقُوْعِ الشَّرْطِ - أَيْضاً - أَصْلٌ فِيْ (لَوْ)، بَلْ هِيَ كَمَا قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ (?): «وَلَوْ لِلشَّرْطِ؛ أَيْ لِتَعْلِيْقِ حُصُوْلِ مَضْمُوْنِ الْجَزَاءِ بِحُصُوْلِ مَضْمُوْنِ الشَّرْطِ فَرْضاً فِي الْمَاضِيْ، مَعَ القَطْعِ بِانْتِفَاءِ الشَّرْطِ، فَيَلْزَمُ انْتِفَاءُ الْجَزَاءِ؛ كَمَا تَقُوْلُ: (لَوْ جِئْتَنِيْ أَكْرَمْتُكَ) مُعَلِّقاً الْإِكْرَامَ بِالْمَجِيْءِ، مَعَ الْقَطْعِ بِانْتِفَائِهِ، فَيَلْزَمُ انْتِفَاءُ الْإِكْرَامِ فَهِيَ لِامْتِنَاعِ الثَّانِيْ؛ أَعْنِي الْجَزَاءَ لِامْتِنَاعِ الْأَوَّلِ؛ أَعْنِي الشَّرْطَ، يَعْنِي أَنَّ الْجَزَاءَ مُنْتَفٍ بِسَبَبِ انْتِفَاءِ الشَّرْطِ. هَذَا هُوَ الْمَشْهُوْرُ بَيْنَ الْجُمْهُوْرِ (?)» اِنْتَهَى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015