قَالَ الْجَامِيُّ (?): «أَيْ مِنْ غَيْرِ اشْتِرِاطِ زَمَنٍ؛ لِكَوْنِهَا بِمَعْنَى الثُّبُوْتِ، فَلَا مَعْنًى لِاشْتِرَاطِهِ فِيْهَا» (?) اِنْتَهَى كَلَامُهُمَا.

فَعَلَى هَذَا لَا تَتَقَيَّدُ بِزَمَانٍ؛ إِذْ لَيْسَتْ فِعْلاً.

وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَ النَّاظِمِ: (مَعْ إِفَادَةِ التَّجَدُّدِ) بَيَانٌ لِلْوَاقِعِ - لَا لِلِاحْتِرَازِ - كَمَا تُفْهِمُهُ عِبَارَةُ التَّفْتَازَانِيِّ فِيْ الْمُخْتَصَرِ (?)؛ حَيْثُ قَالَ:

«وَلَمَّا كَانَ التَّجَدُّدُ لَازِماً لِلزَّمَانِ؛ لِكَوْنِهِ غَيْرَ قَارِّ الذَّاتِ؛ أَيْ لَا تَجْتَمِعُ أَجْزَاؤُهُ فِي الْوُجُوْدِ - وَالزَّمَانُ جُزْءٌ مِنْ مَفْهُوْمِ الْفِعْلِ - كَانَ الْفِعْلُ مَعَ إِفَادَةِ التَّقَيُّدِ بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ مُفِيْداً لِلتَّجَدُّدِ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (مَعْ إِفَادَةِ التَّجَدُّدِ)» اِنْتَهَى (?).

* * *

39 - وَاسْماً؛ فَلِانْعِدَامِ ذَا، وَمُفْرَداً؛ ... لِأَنَّ نَفْسَ الْحُكْمِ فِيْهِ قُصِدَا

وَاسْماً: أَيْ وَكَوْنُ الْمُسْنَدِ اسْماً

فَلِانْعِدَامِ ذَا: أَيْ لِعَدَمِ التَّقْيِيْدِ الْمَذْكُوْرِ مَعَ إِفَادَةِ التَّجَدُّدِ، بَلْ يَكُوْنُ لِإِفَادَةِ الدَّوَامِ وَالثُّبُوْتِ لِأَغْرَاضٍ تَتَعلَّقُ بِذَلِكَ؛ كَمَا فِيْ مَقَامِ الْمَدْحِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يُنَاسِبُهُ الدَّوَامُ وَالثُّبُوْتُ؛ كَقَوْلِهِ: [البسيط]

لَا يَأْلَفُ الدِّرْهَمُ الْمَضْرُوْبُ صُرَّتَنَا ... لَكِنْ يَمُرُّ عَلَيْهَا وَهْوَ مُنْطَلِقُ (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015