الباب الثالث
أَحْوَالُ الْمُسْنَدِ (?)
لِمَا مَضَى التَّرْكُ: أَيْ تَرْكُ الْمُسْنَدِ لِمَا مَضَى فِيْ حَذْفِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ:
«الْحَذْفُ لِلصَّوْنِ وَلِلْإِنْكَارِ ... وَالِاحْتِرَازِ أَوْ لِلِاخْتِبَارِ»
قَالَ فِي الْمُطَوَّلِ (?): «وَإِنَّمَا قَالَ فِي الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ: (حَذْفُهُ)، وَفِي الْمُسْنَدِ: (تَرْكُهُ)؛ رِعَايَةً لِلطَّبَقَةِ؛ وَهُوَ أَنَّ الْمُسْنَدَ إِلَيْهِ أَقْوَمُ رُكْنٍ فِي الْكَلَامِ وَأَعْظَمُهُ، وَالِاحْتِيَاجُ إِلَيْهِ فَوْقَ الِاحْتِيَاجِ إِلَى الْمُسْنَدِ؛ فَحَيْثُ لَمْ يُذْكَرْ لَفْظاً فَكَأنَّهُ أُتِيَ بِهِ لِفَرْطِ الِاحْتِيَاجِ إِلَيْهِ، ثُمَّ أُسْقِطَ لِغَرَضٍ بِخِلَافِ الْمُسْنَدِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ فِي الِاحْتِيَاجِ؛ فَيَجُوْزُ أَنْ يُتْرَكَ وَلَا يُؤْتَى بِهِ لِغَرَضٍ: