الْفَصْلِ مِنْ أَحْوَالِ الْمُسْنَدِ فَقَطْ، وَأَمَرَ بِالتَّأَمُّلِ؛ لِأَنَّ ضَمِيْرَ الْفَصْلِ فِي الْمِثَالِ الَّذِيْ ذَكَرَهُ مُطَابِقٌ لِلْمُسْنَدِ إِلَيْهِ الَّذِيْ هُوَ (زَيْدٌ) فِي الْإِفْرَادِ، وَالتَّذْكِيْرِ، وَالتَّعْرِيْفِ، وَهُوَ فِي الْمَعْنَى عِبَارَةٌ عَنْهُ، مُقْتَرِنٌ بِهِ أَوَّلاً، وَكَأَنَّهُ أَيْضاً ذَهَلَ عَنْ قَوْلِ الْمُحَقِّقِ التَّفْتَازَانِيِّ فِي الْمُطَوَّلِ (?): «عَلَى أَنَّ التَّحْقِيْقَ أَنَّ فَائِدَتَهُ تَرْجِعُ إِلَيْهِمَا جَمِيْعاً؛ لِأَنَّهُ يَجْعَلُ أَحَدَهُمَا مُخَصَّصاً وَمَقْصُوْراً، وَالْآخَرَ مُخَصَّصاً بِهِ وَمَقْصُوْراً عَلَيْهِ» اِنْتَهَى.

هَذَا، وَعِبَارَةُ التَّفْتَازَانِيِّ تُفِيْدُ: أَنَّ الْفَصْلَ مِنَ الْأَحْوَالِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ وَالْمُسْنَدِ؛ بِاعْتِبَارِ أَنَّ فَائِدَتَهُ تَرْجِعُ إِلَيْهِمَا جَمِيْعاً، لَا أَنَّهُ خَاصٌّ بِالْمُسْنَدِ.

إِنْ لَمْ تَعْتَبِرْ مَا ذُكِرَ مِنَ التَّعْلِيْلِ؛ فَتَأَمَّلْ.

يَكُوْنُ لِلتَّخْصِيْصِ: أَيْ لِتَخْصِيْصِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بِالْمُسْنَدِ؛ يَعْنِيْ لِقَصْرِ الْمُسْنَدِ عَلَى الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ، لَأَنَّ مَعْنَى قَوْلِنَا: (زَيْدٌ هُوَ الْقَائِمُ) أَنَّ الْقِيَامَ مَقْصُوْرٌ عَلَى زَيْدٍ لَا يَتَجَاوَزُهُ إِلَى عَمْرٍو، وَلِهَذَا يُقَالُ فِيْ تَأْكِيْدِهِ: (لَا عَمْرٌو). (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015