هَذِهِ الثَّلَاثَةِ تَفْصِيْلُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ كَأَنَّهُ أَمْرٌ كَانَ مَعْلُوْماً، وَإِنَّمَا سِيْقَ الْكَلَامُ؛ لِبَيَانِ أَنَّ مَجِيْءَ أَحَدِهِمَا كَانَ بَعْدَ الْآخَرِ، فَلْيُتَأَمَّلْ.

وَهَذَا الْبَحْثُ مِمَّا أَوْرَدَهُ الشَّيْخُ فِيْ دَلَائِلِ الْإِعْجَازِ (?)، وَوَصَّى بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِ» اِنْتَهَى.

أَوْ رَدُّ سَامِعٍ: أَيْ عَنِ الْخَطَأ فِي الْحُكْمِ

إِلَى الصَّوَابِ: فِيْ ذَلِكَ الْحُكْمِ؛ نَحْوُ: (جَاءَ زَيْدٌ لَا عَمْرٌو) لِمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ عَمْراً جَاءَكَ دُوْنَ زَيْدٍ، أَوْ أَنَّهُمَا جَاءَاكَ جَمِيْعاً، وَالْأَوَّلُ: قَصْرُ قَلْبٍ (?)، وَالثَّانِيْ: قَصْرُ إِفْرَادٍ (?)، وَسَيَأْتِيْ تَقْرِيْرُهُمَا فِيْ بَابِ الْقَصْرِ. إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

- وَقَدْ يَكُوْنُ الْعَطْفُ:

· لِصَرْفِ الْحُكْمِ عَنْ مَحْكُوْمٍ عَلَيْهِ إِلَى مَحْكُوْمٍ عَلَيْهِ آخَرَ؛ نَحْوُ: (جَاءَنِيْ زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو، أَوْ مَا جَاءَنِيْ عَمْرٌو بَلْ زَيْدٌ) (?)

· أَوْ/ يَكُوْنُ لِلشَّكِّ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ. (?)

· أَوْ لِتَشْكِيْكِ السَّامِعِ - أَيْ: إِيْقَاعِهِ فِي الشَّكِّ-؛ نَحْوُ: (جَاءَنِيْ زَيْدٌ أَوْ عَمْرٌو).

· أَوْ لِلْإِبْهَامِ (?)؛ نَحْوُ: {وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015