اسْتِثْنَاءٌ إذَا أَذِنَ الْمُعِيرُ بِالرَّهْنِ مُقَابِلَ كَذَا مِقْدَارًا مِنْ الدَّرَاهِمِ يَحْصُلُ فِي هَذَا ثَلَاثُ صُوَرٍ فَقَطْ: الصُّورَةُ الْأُولَى - تَسَاوِي قِيمَةِ الْمُسْتَعَارِ بِمِقْدَارِ الدَّيْنِ الَّذِي عَيَّنَهُ الْمُعِيرُ.

الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ كَوْنُ قِيمَةِ الْمُسْتَعَارِ أَكْثَرَ مِنْ الدَّيْنِ الْمُسَمَّى.

وَفِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يَرْهَنَ الْمُسْتَعَارَ مُقَابِلَ الدَّيْنِ الْمُسَمَّى وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْهَنَهُ مُقَابِلَ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ. فَإِنْ فَعَلَ يَضْمَنُ وَأَسْبَابُهُ ذُكِرَتْ آنِفًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ - كَوْنُ قِيمَةِ الْمُسْتَعَارِ أَقَلَّ مِنْ الدَّيْنِ الْمُسَمَّى. وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَيْضًا لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يَرْهَنَ الْمُسْتَعَارَ مُقَابِلَ الدَّيْنِ الْمُسَمَّى وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْهَنَهُ مُقَابِلَ دَيْنٍ أَكْثَرَ وَسَبَبُهُ ذُكِرَ أَعْلَاهُ. وَأَمَّا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ فَإِذَا رَهَنَ الْمُسْتَعَارَ بِمُقَابَلَةِ دَيْنٍ أَقَلَّ مِنْ الدَّيْنِ الْمُسَمَّى يُنْظَرُ: 1 - إذَا كَانَ الدَّيْنُ الْمُرَادُ الرَّهْنُ فِي مُقَابِلِهِ غَيْرَ الدَّيْنِ الْمُسَمَّى وَكَانَ مُسَاوِيًا لِقِيمَةِ الرَّهْنِ فَالرَّهْنُ صَحِيحٌ. وَفِي حَالِ هَلَاكِهِ لَا يَلْزَمُ ضَمَانُهُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمُخَالَفَةَ مُخَالِفَةٌ لِلْخَيْرِ وَهِيَ جَائِزَةٌ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 1 9) .

2 - وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ الْمَذْكُورُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الرَّهْنِ فَلَا يَصِحُّ الرَّهْنُ وَلَا يَكُونُ نَافِذًا وَفِي حَالِ هَلَاكِهِ يَلْزَمُ الضَّمَانُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ.

مَثَلًا - إذَا أَذِنَ الْمُعِيرُ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يَرْهَنَ مَالًا لَهُ بِقِيمَةِ مِائَةٍ وَخَمْسِينَ قِرْشًا فِي مُقَابَلَةِ دَيْنٍ مِقْدَارُهُ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ قِرْشًا فَلِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يَرْهَنَ ذَلِكَ الْمَالَ مُقَابِلَ دَيْنٍ بِمِقْدَارِ مِائَةٍ أَوْ مِائَةٍ وَخَمْسِينَ قِرْشًا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْهَنَهُ مُقَابِلَ الدَّيْنِ الْبَالِغِ مِائَةٍ وَسِتِّينَ أَوْ تِسْعِينَ قِرْشًا. فَإِنْ فَعَلَ وَهَلَكَ الْمَرْهُونُ يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لِلْمُعِيرِ مِنْ تَعْيِينِ مِقْدَارِ الدَّيْنِ غَرَضَانِ:

الْأَوَّلُ: كَوْنُ الدَّيْنِ قَلِيلًا لِأَجْلِ أَنْ يَفِيَهُ الْمُعِيرُ بِالذَّاتِ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَيَسْتَخْلِصُ مَالَهُ مِنْ الرَّهْنِيَّةِ بِمُوجِبِ الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ الْمَادَّةِ (732) .

الثَّانِي كَوْنُ الدَّيْنِ كَثِيرًا لِأَجْلِ أَنَّهُ عِنْدَ هَلَاكِ الرَّهْنِ الْمُسْتَعَارِ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ يَكُونُ هَذَا قَدْ اسْتَوْفَى هَذَا مِقْدَارًا زَائِدًا عَنْ مَطْلُوبِهِ وَيَرْجِعُ الْمُعِيرُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ بِذَلِكَ الْمِقْدَارِ. كَمَا سَيَبِينُ فِي لَاحِقَةِ شَرْحِ الْمَادَّةِ (1 74) .

إذَا لَمْ يَجُزْ رَهْنُ الْمُسْتَعَارِ مُقَابِلَ دَيْنٍ أَكْثَرَ مِنْ الدَّيْنِ الْمُسَمَّى بِنَاءً عَلَى الْغَرَضِ الْأَوَّلِ وَجُوِّزَ الرَّهْنُ مُقَابِلَ دَيْنٍ أَقَلَّ مِنْ الدَّيْنِ الْمُسَمَّى بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ أَدْنَى مِنْ قِيمَةِ الرَّهْنِ بِنَاءً عَلَى الْغَرَضِ الثَّانِي. وَحَيْثُ إنَّ الْغَرَضَيْنِ يُمْكِنُ حُصُولُهُمَا فِي الْفِقْرَةِ الَّتِي أُشِيرَ إلَيْهَا بِرَقْمِ (1) يَعْنِي نَظَرًا لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ لَا تُوَرِّثُ ضَرَرًا لِلْمُعِيرِ فَتَكُونُ الْمُخَالَفَةُ لِأَمْرِ الْمُعِيرِ قَدْ جُوِّزَتْ فِي هَذَا الْخُصُوصِ ظَاهِرًا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (8 1 8) .

وَيُفْهَمُ مِنْ التَّفْصِيلَاتِ الْمَشْرُوحَةِ أَنَّ فِقْرَةَ الْمَجَلَّةِ (إلَّا بِصُورَةٍ مُوَافِقَةٍ لِلْقَيْدِ وَالشَّرْطِ) لَيْسَتْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015