[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانُ الْمَسَائِلِ الدَّائِرَةِ لِعَقْدِ الرَّهْنِ]

الْبَابُ الْأَوَّلُ وَفِيهِ بَيَانُ الْمَسَائِلِ الدَّائِرَةِ لِعَقْدِ الرَّهْنِ: وَيَنْقَسِمُ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ وَتُدْرَجُ خُلَاصَةُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي:

خُلَاصَةُ الْبَابِ الْأَوَّلِ الرَّهْنُ تَعْرِيفُهُ:

هُوَ جَعْلُ مَالٍ مَحْبُوسًا وَمَوْقُوفًا عَلَى وَجْهِ التَّبَرُّعِ مُقَابِلَ حَقٍّ مُمْكِنِ الِاسْتِيفَاءِ - مِنْ الْمَالِ الْمَذْكُورِ، وَالْمَقْصِدُ مِنْ الْحَقِّ الْوَارِدِ فِي التَّعْرِيفِ:

(1) الْحَقُّ الْمَالِيُّ فَبِنَاءً عَلَيْهِ الْحُقُوقُ الَّتِي هِيَ مِثْلُ الْقِصَاصِ، وَالْيَمِينِ خَارِجَةٌ.

(2) حَقُّ الدَّيْنِ؛ الدَّيْنُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ - الدَّيْنُ الْحَقِيقِيُّ (1) مَا وَجَبَتْ تَأْدِيَتُهُ عَلَى الْمَدِينِ.

(2) الدَّيْنُ اللَّازِمُ ظَاهِرًا وَغَيْرُ اللَّازِمِ بَاطِنًا.

(3) الدَّيْنُ الَّذِي لَمْ يَلْزَمْ بَعْدُ، وَاَلَّذِي سَبَبُ لُزُومِهِ مَوْجُودٌ وَقْتَ عَقْدِ الرَّهْنِ.

الْقِسْمُ الثَّانِي - الدَّيْنُ الْحُكْمِيُّ، وَهُوَ الْعَيْنُ الَّتِي عِنْدَ هَلَاكِهَا بِيَدِ وَاضِعِ الْيَدِ عَلَيْهَا يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ مِثْلِهَا إنْ كَانَتْ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ وَضَمَانُ قِيمَتِهَا إنْ كَانَتْ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ.

الْقِسْمُ الثَّالِثُ - الدَّيْنُ الْمَعْدُومُ وَلِهَذَا السَّبَبِ الرَّهْنُ فِيهِ بَاطِلٌ. الدَّيْنُ الْمَوْعُودُ مُسْتَثْنًى تَقْسِيمُهُ:

(1) الرَّهْنُ الصَّحِيحُ، وَهُوَ الرَّهْنُ الْمَشْرُوعُ ذَاتًا وَوَصْفًا.

(2) الرَّهْنُ الْفَاسِدُ، وَهُوَ الرَّهْنُ الصَّحِيحُ أَصْلًا وَغَيْرُ الصَّحِيحِ وَصْفًا.

(3) الرَّهْنُ الْبَاطِلُ، وَهُوَ الرَّهْنُ غَيْرُ الصَّحِيحِ أَصْلًا وَيَكُونُ عَلَى شَكْلَيْنِ:

أ - إذَا لَمْ يَكُنْ الرَّهْنُ مَالًا.

ب - إذَا لَمْ يَكُنْ مُقَابِلُ الْمَرْهُونِ مَضْمُونًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015