الباب الثاني في بيان أحكام الكفالة

خلاصة الباب الثاني في أحكام الكفالة

[الْبَابُ الثَّانِي فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْكَفَالَةِ] [خُلَاصَةُ الْبَابِ الثَّانِي فِي أَحْكَامُ الْكَفَالَةُ]

وَيَحْتَوِي عَلَى ثَلَاثَةِ فُصُولٍ قَدْ ذُكِرَتْ فِيمَا يَلِي خُلَاصَةُ مَسَائِلِ هَذَا الْبَابِ الْمُهِمَّةِ. خُلَاصَةُ الْبَابِ الثَّانِي أَحْكَامُ الْكَفَالَةِ:

1 - حُكْمُ الْكَفَالَةِ مُطَالَبَةُ الْمَكْفُولِ لَهُ الْكَفِيلَ بِالْمَكْفُولِ بِهِ.

2 - لَيْسَ لِلْكَفِيلِ أَنْ يُخْرِجَ نَفْسَهُ مِنْ الْكَفَالَةِ بَعْدَ انْعِقَادِهَا وَتَرَتَّبَ الدَّيْنُ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ إذَا لَمْ يَكُنْ مُخَيَّرًا خِيَارَ شَرْطُ أَوْ خِيَارَ رَهْنُ.

3 - الْمَكْفُولُ بِهِ مَضْمُونٌ وَلِلْمَكْفُولِ لَهُ إنْ شَاءَ مُطَالَبَةُ الْكَفِيلِ وَإِنْ شَاءَ مُطَالَبَةُ الْأَصِيلِ. إلَّا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ الْآتِيَتَيْنِ:

(1) إذَا اُشْتُرِطَ فِي الْكَفَالَةِ بَرَاءَةُ الْأَصِيلِ فَلَيْسَ لِلْمَكْفُولِ لَهُ مُرَاجَعَتُهُ.

(2) إذَا أَقَرَّ الْكَفِيلُ بِالدَّيْنِ وَأَنْكَرَهُ الْأَصِيلُ وَحَلَفَ فَلَا يُطَالَبُ الْأَصِيلُ بَلْ يُطَالَبُ الْكَفِيلُ لِأَنَّهُ قَدْ يَثْبُتُ الْفَرْعُ مَعَ عَدَمِ ثُبُوتِ الْأَصْلِ.

4 - الْحَوَالَةُ بِشَرْطِ عَدَمِ بَرَاءَةِ الْمُحِيلِ كَفَالَةٌ. 5 - الْكَفِيلُ الَّذِي يُؤَدِّي الدَّيْنَ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَ الْأَصِيلَ إذَا كَانَتْ كَفَالَتُهُ بِالْأَمْرِ.

الْكَفَالَةُ الْمُطْلَقَةُ: - يَجِبُ الدَّيْنُ عَلَى الْكَفِيلِ بِالْكَيْفِيَّةِ وَالصِّفَةِ الَّتِي يَجِبُ بِهَا عَلَى الْأَصِيلِ لِأَنَّ الْفَرْعَ تَابِعٌ لِلْأَصْلِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015