شُرُوطُ الْكَفَالَةِ فِي الْكَفِيلِ وَالْمَكْفُولِ عَنْهُ وَالْمَكْفُولِ لَهُ وَالْمَكْفُولِ بِهِ.

1 - الْكَفِيلُ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ عَاقِلًا، بَالِغًا. يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ رَاضِيًا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 628 يُشْتَرَطُ أَلَّا يَكُونَ مَرِيضًا مَرَضَ الْمَوْتِ، يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ الْمَكْفُولِ لَهُ.

2 - الْمَكْفُولُ عَنْهُ:

1 - يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الْهُوِيَّةِ أَيْ شَخْصِهِ.

2 - وَكَوْنُهُ عَاقِلًا بَالِغًا لَيْسَ بِشَرْطٍ.

3 - وَكَوْنُهُ مَعْلُومَ الِاسْمِ لَيْسَ بِشَرْطٍ.

4 - وَإِذَا كَانَ مُفْلِسًا وَكَانَ حَيًّا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِالِاتِّفَاقِ وَإِذَا تُوُفِّيَ فَلَيْسَتْ صَحِيحَةً عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ أَمَّا الْإِمَامَانِ فَقَدْ ذَهَبَا إلَى صِحَّتِهَا.

3 - الْمَكْفُولُ بِهِ:

1 - يُشْتَرَطُ فِي الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ الْعِلْمُ بِالشَّخْصِ وَالْمَكَانِ.

2 - وَفِي الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ أَنْ يَكُونَ مَضْمُونًا عَلَى الْأَصِيلِ بِنَفْسِهِ.

3 - وَالْمَعْلُومِيَّة فِي الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ.

4 - يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِالْمَكْفُولِ بِهِ هَلْ النَّفْسُ أَوْ الْمَالُ.

5 - يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَكْفُولُ بِهِ مَعْلُومًا

[ (الْمَادَّةُ 612) الْكَفَالَةُ ضَمُّ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ فِي الْمُطَالَبَةِ بِشَيْءٍ]

(الْمَادَّةُ 612) الْكَفَالَةُ ضَمُّ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ فِي الْمُطَالَبَةِ بِشَيْءٍ يَعْنِي أَنْ يَضُمَّ أَحَدٌ ذِمَّةَ آخَرَ وَيَلْتَزِمَ أَيْضًا الْمُطَالَبَةَ الَّتِي لَزِمَتْ فِي حَقِّ ذَلِكَ الْكَفَالَةُ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ ضَمُّ الْكَفِيلِ ذِمَّتَهُ إلَى ذِمَّةِ الْأَصِيلِ أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى إلَى ذِمَّةِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ بِالشَّيْءِ الْمَكْفُولِ بِهِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015