سَادِسًا: لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَابَّةً لِيَنْقُلَ عَلَيْهَا تُرَابًا مِنْ بَعْضِ الْأَبْنِيَةِ الْخَارِبَةِ فَإِذَا انْهَدَمَ الْبِنَاءُ بَيْنَمَا كَانَ يَأْخُذُ التُّرَابُ مِنْهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَهَلَكَتْ فَإِذَا حَصَلَ ذَلِكَ الِانْهِدَامُ بِعَمَلِ الْمُسْتَأْجِرِ أَيْ بِتَقْصِيرِهِ ضَمِنَ الدَّابَّةَ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ بِعَمَلِهِ بَلْ كَانَ الِانْهِدَامُ نَاشِئًا عَنْ رَخَاوَةِ التُّرَابِ وَلَمْ يَكُنْ الْمُسْتَأْجِرُ عَالِمًا بِذَلِكَ حَتَّى يَحْتَاطَ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ (الْهِنْدِيَّةُ، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ، وَالْأَنْقِرْوِيّ) .

[ (الْمَادَّة 603) حَرَكَةُ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى خِلَافِ الْمُعْتَادِ]

(الْمَادَّة 603) حَرَكَةُ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى خِلَافِ الْمُعْتَادِ تُعَدُّ وَيَضْمَنُ الضَّرَرَ وَالْخَسَارَةَ الَّتِي تَتَوَلَّدُ مَعَهَا مَثَلًا لَوْ اسْتَعْمَلَ الثِّيَابَ الَّتِي اسْتَكْرَاهَا عَلَى خِلَافِ عَادَةِ النَّاسِ وَبَلِيَتْ يَضْمَنُ كَذَلِكَ لَوْ احْتَرَقَتْ الدَّارُ الْمَأْجُورَةُ بِظُهُورِ حَرِيقٍ فِيهَا بِسَبَبِ إشْعَالِ الْمُسْتَأْجِرِ النَّارَ أَزْيَدَ مِنْ النَّاسِ يَضْمَنُ.

حَرَكَةُ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى خِلَافِ الْمُعْتَادِ تُعَدُّ وَيَضْمَنُ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ السَّابِقَةِ الضَّرَرَ وَالْخَسَارَةَ الَّتِي تَتَوَلَّدُ مِنْهَا.

مَسَائِلُ مُتَفَرِّعَةٍ عَنْ ذَلِكَ:

أَوَّلًا: لَوْ اسْتَكْرَى أَحَدٌ ثِيَابًا عَلَى أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا بِنَفْسِهِ وَاسْتَعْمَلَهَا عَلَى خِلَافِ عَادَةِ النَّاسِ وَبَلِيَتْ يَضْمَنُ وَهُنَا تُقَدَّرُ قِيمَةُ الْأَلْبِسَةِ سَالِمَةً وَقِيمَتُهَا بَالِيَةً وَيَضْمَنُ الْمُسْتَأْجِرُ الْفَرْقَ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجْرِي فِي ذَلِكَ حُكْمُ الْمَادَّةِ (900) .

ثَانِيًا: وَإِذَا قَرَضَتْهَا الْجُرْذَانُ أَوْ أَكَلَتْهَا الْعُثَّةُ أَوْ حَرَقَتْهَا النَّارُ ضَمِنَ. أَمَّا إذَا بَلِيَتْ بِلُبْسِهَا حَسَبَ الْمُعْتَادِ فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانُ عِتْقِهَا اُنْظُرْ شَرْحِ الْمَادَّةِ (535) .

ثَالِثًا: كَذَلِكَ إذَا أَشْعَلَ الْمُسْتَأْجِرُ فِي الدَّارِ الْمَأْجُورَةِ نَارًا زِيَادَةً عَنْ الَّذِي يُشْعِلُهُ النَّاسُ أَيْ أَنَّهُ تَجَاوَزَ الْمُعْتَادَ فِي إشْعَالِ النَّارِ. فَتَسَبَّبَ عَنْ ذَلِكَ حَرِيقٌ أَحْرَقَ تِلْكَ الدَّارَ أَوْ أَحْرَقَهَا مَعَ الدُّورِ الْمُجَاوِرَةِ لَهَا يَضْمَنُ الْمُسْتَأْجِرُ جَمِيعَ ذَلِكَ. أَمَّا إذَا كَانَ مَا أَشْعَلَهُ لَمْ يَكُنْ خِلَافًا لِلْمُعْتَادِ وَسَوَاءٌ أَكَانَ إشْعَالُهُ النَّارَ بِإِذْنٍ مِنْ صَاحِبِ الدَّارِ أَوْ بِلَا إذْنٍ وَاحْتَرَقَتْ بِسَبَبِ ذَلِكَ الدَّارُ الْمَأْجُورَةُ وَحْدَهَا أَوْ احْتَرَقَ مَعَهَا دُورُ الْجِيرَانِ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (1 59) (1 0 6) .

رَابِعًا: إذَا بَنَى الْمُسْتَأْجِرُ فِي الدَّارِ الْمَأْجُورَةِ فُرْنًا وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ وَاحْتَرَقَتْ الدَّارُ الْمَأْجُورَةُ أَوْ احْتَرَقَتْ دُورُ الْجِيرَانِ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1 9) سَوَاءٌ أَبَنَى الْفُرْنَ بِإِذْنِ الْآجِرِ أَوْ مِنْ دُونِ إذْنِهِ؛ لِأَنَّ لِلْمُسْتَأْجِرِ صَلَاحِيَّةً بِانْتِفَاعٍ كَهَذَا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (36) وَلِأَنَّ هَذَا الِانْتِفَاعَ بِظَاهِرِ الدَّارِ عَلَى وَجْهٍ لَا تَتَغَيَّرُ هَيْئَةُ الْبَاقِي إلَى النُّقْصَانِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

أَمَّا إذَا بَنَى الْفُرْنَ عَلَى خِلَافِ الْمُعْتَادِ وَبِلَا احْتِيَاطٍ وَاحْتَرَقَتْ الدَّارُ ضَمِنَ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (528) مَتْنًا وَشَرْحًا (الْهِنْدِيَّةُ، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .

[ (الْمَادَّةُ 604) تَلِفَ الْمَأْجُورُ بِتَقْصِيرِ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ طَرَأَ عَلَى قِيمَتِهِ نُقْصَانٌ]

(الْمَادَّةُ 604) لَوْ تَلِفَ الْمَأْجُورُ بِتَقْصِيرِ الْمُسْتَأْجِرِ فِي أَمْرِ الْمُحَافَظَةِ أَوْ طَرَأَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015