بِكَوْنِهِ مُعَدًّا لِلِاسْتِغْلَالِ) .

وَسَيَجِيءُ فِي الْمَادَّةِ (595) تَفْصِيلٌ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

إنَّ بَيْنَ الْمَالِ الْمُعَدِّ لِلِاسْتِغْلَالِ وَغَيْرِ الْمُعَدِّ فَرْقًا مِنْ وَجْهَيْنِ:

الْأَوَّلُ: مِنْ حَيْثُ الذَّاتِ وَقَدْ بُيِّنَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ.

الثَّانِي: مِنْ حَيْثُ الْحُكْمِ وَسَيُبَيَّنُ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ (596) .

[ (الْمَادَّةُ 418) الْمُسْتَرْضِعُ هُوَ الَّذِي الْتَزَمَ ظِئْرًا بِالْأُجْرَةِ]

(الْمَادَّةُ 418) الْمُسْتَرْضِعُ هُوَ الَّذِي الْتَزَمَ ظِئْرًا بِالْأُجْرَةِ. الْمُسْتَرْضِعُ بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الضَّادِ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ اسْتَرْضَعَ وَيُقَالُ لِلظِّئْرِ مُرْضِعَةٌ قَالَ تَعَالَى {يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ} [الحج: 2] الْآيَةُ.

[ (الْمَادَّةُ 419) الْمُهَايَأَةُ عِبَارَةٌ عَنْ تَقْسِيمِ الْمَنَافِعِ]

(الْمَادَّةُ 419) الْمُهَايَأَةُ عِبَارَةٌ عَنْ تَقْسِيمِ الْمَنَافِعِ كَإِعْطَاءِ الْقَرَارِ عَلَى انْتِفَاعِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ سَنَةً وَالْآخَرِ أُخْرَى مُنَاوَبَةً فِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ مُنَاصَفَةً، مَثَلًا. الْمُهَايَأَةُ مِنْ بَابِ الْمُفَاعَلَةِ وَهِيَ لُغَةً: اتِّفَاقُ أَشْخَاصٍ عَلَى أَمْرٍ مَا شَرْعًا فَهُوَ كَمَا مَرَّ مَعَنَا فِي الْمَتْنِ وَكَمَا يَجُوزُ قِرَاءَةُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ بِالْهَمْزَةِ كَمَا مَرَّ آنِفًا يَجُوزُ قِرَاءَتُهَا عَلَى لُغَةٍ بِقَلْبِ الْهَمْزَةِ أَلِفًا (مُهَايَأَةً) فَإِذَا كَانَ دَارٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ مُنَاصَفَةً مَثَلًا يُعْطَى الْقَرَارُ إمَّا رِضَاءً أَوْ قَضَاءً بِأَنْ يَسْكُنَ كُلٌّ مِنْ الِاثْنَيْنِ الدَّارَ سَنَةً، أَوْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، أَوْ أَكْثَرَ، أَوْ أَقَلَّ وَأَنْ يَكُونَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا إيجَارُهَا مِثْلَ تِلْكَ الْمُدَّةِ وَيُقَالُ لِذَلِكَ (مُهَايَأَةُ زَمَنٍ) وَسَيَأْتِي ذِكْرُهَا فِي الْمَادَّةِ 1176.

(رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْقِسْمَةِ) .

وَمَعَ أَنَّ الْمُهَايَأَةَ قَدْ ذُكِرَتْ فِي الْمَادَّةِ (429) مِنْ كِتَابِ الْإِجَارَةِ وَعُرِّفَتْ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ فَقَدْ جَاءَ تَعْرِيفُهَا فِي الْمَادَّةِ (1174) وَبُحِثَ فِيهَا الْمَوَادُّ التَّالِيَةُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015