وَلِهَذَا فَيُشْتَرَطُ فِي بَيْعِ الْفُضُولِيِّ وُجُودُ الثَّمَنِ عِنْدَ الْإِجَازَةِ إذَا كَانَ عَيْنًا فَضْلًا عَنْ الشُّرُوطِ الَّتِي مَرَّ ذِكْرُهَا (مُشْتَمِلُ الْأَحْكَامِ فِي بَيْعِ الْمَوْقُوفِ) وَعَلَيْهِ فَلَوْ تَلِفَتْ تِلْكَ الْعَيْنُ فِي يَدِ الْفُضُولِيِّ بَعْدَ قَبْضِهَا، وَأَجَازَ صَاحِبُ الْمَالِ الْبَيْعَ؛ فَلَا تَصِحُّ وَلَزِمَ ضَمَانُ مِثْلِ تِلْكَ الْعَيْنِ إنْ كَانَ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ وَقِيمَتُهَا إنْ كَانَتْ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ.
(الْبَزَّازِيَّة فِي الْعَاشِرِ مِنْ الْبُيُوعِ) إلَّا أَنَّهُ إذَا وَقَعَتْ مُنَازَعَةٌ فِي أَمْرِ التَّسْلِيمِ فِي هَذَا الْبَيْعِ وَفِي الْبَيْعِ الصِّرْفِ بِأَنْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي (سَلِّمْنِي الْبَدَلَ أَوَّلًا حَتَّى أُسَلِّمَكَ الْمَبِيعَ) وَقَالَ الْمُشْتَرِي لَهُ (سَلِّمْنِي أَنْتَ الْمَبِيعَ أَوَّلًا حَتَّى أُسَلِّمَكَ الْبَدَلَ) فَقَدْ لَزِمَ أَنْ يُسَلِّمَ وَيَتَسَلَّمَ كُلٌّ مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ مَعًا وَإِلَّا؛ فَلَا تَصِحُّ الْمُعَامَلَةُ بِنَاءً عَلَى الْفِقْرَةِ الِاسْتِثْنَائِيَّة مِنْ الْمَادَّةِ (262) ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْبَدَلَانِ فِي بَيْعِ الْمُقَايَضَةِ مُتَعَيِّنَيْنِ؛ فَلَا يُوجَدُ سَبَبٌ يَدْعُو إلَى دَفْعِ الثَّمَنِ مِنْ النُّقُودِ أَوَّلًا