مَزْرَعَةِ غَيْرِهِ أَوْ مَزْرَعَةٍ مُشَاعَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ.

اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (1241، 1256) .

كَذَلِكَ بَيْعُ الشَّيْءِ الَّذِي سَيَتَمَلَّكُهُ الْبَائِعُ وَلَمْ يَكُنْ مَالِكًا لَهُ وَقْتَ الْعَقْدِ وَإِنْ تَمَلَّكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ بَاعَهُ بَيْعَ سَلَمٍ.

وَكَذَلِكَ الْبُيُوعُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْمَادَّتَيْنِ (209، 211) بَاطِلَةٌ.

النَّوْعُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ حِينَ الْعَقْدِ مُسْتَمِعًا إلَى حَدِيثِ الْآخَرِ.

اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (167) .

النَّوْعُ الْخَامِسُ: يُرْجَعُ إلَى الْمَكَانِ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ رَاجِعْ الْمَادَّةَ (181) وَمَا يَتْلُوهَا.

أَنْوَاعُ شَرْطِ النَّفَاذِ ثَلَاثَةٌ:

النَّوْعُ الْأَوَّلُ: الْمِلْكُ، أَوْ الْوِلَايَةُ.

النَّوْعُ الثَّانِي: أَلَّا يَكُونَ فِي الْمَبِيعِ حَقٌّ لِغَيْرِ الْبَائِعِ اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (365، 368) .

النَّوْعُ الثَّالِثُ: اجْتِمَاعُ أَنْوَاعِ الِانْعِقَادِ فَلَوْ بَاعَ إنْسَانٌ مَالًا لَمْ تَجْتَمِعْ فِيهِ أَنْوَاعُ الِانْعِقَادِ؛ فَلَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ وَلَا يَكُونُ نَافِذًا.

شُرُوطُ الصِّحَّةِ: قِسْمَانِ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: الشُّرُوطُ الْعَامَّةُ أَيْ الشَّامِلَةُ لِكُلِّ بَيْعٍ وَهِيَ خَمْسَةُ أَنْوَاعٍ:

النَّوْعُ الْأَوَّلُ: عِبَارَةٌ عَنْ شَرْطِ الِانْعِقَادِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ غَيْرَ الْمُنْعَقِدِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَلَا يُقَالُ إنَّ الْبَيْعَ غَيْرَ الصَّحِيحِ أَيْ الْفَاسِدِ غَيْرُ مُنْعَقِدٍ.

النَّوْعُ الثَّانِي: أَنْ لَا يَكُونَ الْبَيْعُ مُوَقَّتًا رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (199) فَإِذَا كَانَ مُوَقَّتًا؛ فَلَا يَكُونُ صَحِيحًا.

النَّوْعُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ وَالثَّمَنُ مَعْلُومَيْنِ حَتَّى لَا يَكُونَ وَجْهٌ لِلنِّزَاعِ اُنْظُرْ الْمَوَادَّ (200، 213، 237، 238) .

النَّوْعُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ فِي الْبَيْعِ فَائِدَةٌ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (200) .

النَّوْعُ الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ خَالِيًا مِنْ شُرُوطِ الْفَسَادِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (189) .

الْقِسْمُ الثَّانِي: الشُّرُوطُ الْخَاصَّةُ أَيْ الْمَرْعِيَّةُ فِي بَعْضِ أَنْوَاعِ الْبَيْعِ كَأَنْ يَكُونَ الْأَجَلُ مَعْلُومًا فِي الْبَيْعِ إلَى أَجَلٍ وَيَكُونَ الْمُشْتَرِي قَابِضًا الْمَبِيعَ عِنْدَ بَيْعِهِ إيَّاهُ مِنْ آخَرَ.

وَالْبَائِعُ لَدَى بَيْعِهِ الدَّيْنَ قَابِضًا إيَّاهُ مِنْ الْمَدِينِ.

وَذَلِكَ مَا يَحْدُثُ أَحْيَانًا فِي الدَّيْنِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ الْمَذْكُورِ فِي مَادَّتَيْ (248، 253) فَلَوْ بِيعَ الْمُسْلَمُ فِيهِ، أَوْ رَأْسُ مَالِ السَّلَمِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَابْتِيعَ شَيْءٌ مِنْ إنْسَانٍ بِدَيْنٍ عَلَى آخَرَ لَمْ يُسْتَوْفَ بَعْدُ؛ فَلَيْسَ بِصَحِيحَيْنِ.

شَرْطُ اللُّزُومِ: قِسْمَانِ أَيْضًا.

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: خُلُوُّ الْبَيْعِ مِنْ أَحَدِ الْخِيَارَاتِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015