[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي بَيَانِ خِيَارِ الْغَبَنِ وَالتَّغْرِيرِ]

خُلَاصَةُ الْفَصْلِ 1 - يَنْقَسِمُ خِيَارُ الْغَبَنِ وَالتَّغْرِيرِ إلَى قِسْمَيْنِ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: التَّغْرِيرُ الْقَوْلِيُّ.

الْقِسْمُ الثَّانِي: التَّغْرِيرُ الْفِعْلِيُّ.

2 - لَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ بِالْغَبَنِ الْفَاحِشِ بِلَا تَغْرِيرٍ إلَّا أَنَّ بَيْعَ مَالِ الْوَقْفِ وَمَالِ الْيَتِيمِ وَمَالِ بَيْتِ الْمَالِ بِغَبَنٍ فَاحِشٍ يُعَدُّ بَاطِلًا وَعِنْدَ الْإِمَامِ بَيْعُ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ بِغَبَنٍ فَاحِشٍ صَحِيحٌ.

3 - شِرَاءُ الْوَلِيِّ وَالْوَصِيِّ مَالًا لِلصَّغِيرِ بِغَبَنٍ فَاحِشٍ غَيْرُ نَافِذٍ بِحَقِّ الصَّغِيرِ إلَّا أَنَّهُ نَافِذٌ بِحَقِّهِمَا.

4 - إذَا غَرَّرَ أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ، أَوْ الدَّلَّالُ الطَّرَفَ الْآخَرَ وَكَانَ فِي الْبَيْعِ غَبَنٌ فَاحِشٌ فَيَثْبُتُ لِلْمَغْبُونِ خِيَارُ الْغَبَنِ وَالتَّغْرِيرِ.

أَمَّا التَّغْرِيرُ الْقَوْلِيُّ؛ فَلَا يُوجِبُ الْفَسْخَ.

5 - أَوَّلًا إذَا غَرَّرَ الْأَجْنَبِيُّ أَحَدَ الْمُتَبَايِعَيْنِ.

ثَانِيًا: إذَا غَرَّرَ الْمُشْتَرِي بَائِعَهُ ثُمَّ إنْ الشَّفِيعُ أَخَذَ الْمَبِيعَ مِنْ الْمُشْتَرِي؛ فَلَا يَكُونُ فِي الْبَيْعِ خِيَارُ تَغْرِيرٍ.

ثَالِثًا: إذَا قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: إنَّنِي ضَامِنٌ لَكَ إذَا خَسِرْتَ فِي هَذَا الْمَالِ؛ فَلَا يَتَوَجَّبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ.

6 - لَا يُوَرَّثُ خِيَارُ الْغَبَنِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْحُقُوقِ الْمُجَرَّدَةِ.

7 - يَسْقُطُ دَعْوَى التَّغْرِيرِ وَالْغَبَنِ الْفَاحِشِ بِوَفَاةِ الْمُغِرِّ.

8 - لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي الَّذِي تَغَرَّرَ أَنْ يَدَّعِيَ فَسْخَ عَقْدِ الْبَيْعِ فِي سِتِّ مَسَائِلَ.

9 - لَا يَجْرِي فِي بَيْعِ الْمُسَاوَمَةِ خِيَارُ الْخِيَانَةِ.

10 - يُعْتَبَرُ فِي بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالْوَضِيعَةِ الثَّمَنُ الَّذِي وَقَعَ عَلَى عَقْدِ الْبَيْعِ وَلَيْسَ عَلَى الثَّمَنِ الْمُسْتَبْدَلِ.

11 - إذَا اشْتَرَى الْمُشْتَرِي مَالًا سَالِمًا وَتَعَيَّبَ فِي يَدِهِ فَيَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ بِطَرِيقِ الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ إنَّهُ كَانَ أَخَذَهُ سَالِمًا وَتَعَيَّبَ أَخِيرًا.

12 - يُشْتَرَطُ فِي الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ الْأَوَّلُ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ.

13 - يُشْتَرَطُ فِي الْمُرَابَحَةِ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مَعْلُومًا.

14 - لَا يُشْتَرَطُ بِالْمُرَابَحَةِ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مِنْ جِنْسِ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى.

15 - بَيْعُ الْمَالِ الْمُشْتَرَى بِمِثْلِيَّاتٍ بِرِبْحٍ نِسْبِيٍّ صَحِيحٌ وَأَمَّا بَيْعُ الْمَالِ الْمُشْتَرَى بِقِيَمِيَّاتٍ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ غَيْرُ صَحِيحٍ.

16 - إذَا اشْتَرَى الْمُشْتَرِي مَبِيعَاتٍ مُتَعَدِّدَةً مِثْلِيَّةً صَفْقَةً وَاحِدَةً فَبَيْعُ جُزْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْهَا مُرَابَحَةً صَحِيحٌ وَأَمَّا إذَا كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ مَالًا قِيَمِيًّا فَالْبَيْعُ غَيْرُ صَحِيحٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015