فَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ فِي ذِمَّةِ آخَرَ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَرَاجَعَ الدَّائِنُ الْقَاضِيَ وَأَثْبَتَ دَيْنَهُ فِي غِيَابِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ فَلَا يَحْكُمُ الْقَاضِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْغَائِبِ. إنَّ الْمَادَّةَ (1818) مُتَفَرِّعَةٌ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْحُكْمِ عَلَى الْغَائِبِ كَمَا أَنَّ الْمَادَّةَ " 1830 " مُتَفَرِّعَةٌ عَنْ ذَلِكَ. الْحُكْمِ غِيَابًا عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ: إذَا حَكَمَ الْقَاضِي الشَّافِعِيُّ الَّذِي يُجِيزُ الْحُكْمَ عَلَى الْغَائِبِ، عَلَى الْغَائِبِ فَيَنْفُذُ حُكْمُهُ كَمَا أَنَّهُ لَوْ حَكَمَ الْقَاضِي الْحَنَفِيُّ الْمَذْهَبِ الَّذِي يُجِيزُ مَذْهَبُهُ الْحُكْمَ عَلَى الْغَائِبِ عَلَى الْغَائِبِ اتِّبَاعًا لِلْمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فَيَنْفُذُ الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ عَلَى أَصَحِّ الرِّوَايَةِ الْمَرْوِيَّةِ عَنْ الْأَصْحَابِ الْحَنَفِيَّةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ " 1801 " (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) . وَبِمَا أَنَّ الْمَحَاكِمَ الشَّرْعِيَّةَ فِي زَمَانِنَا تُصْدِرُ أَحْكَامًا غِيَابِيَّةً عَلَى الْخَصْمِ الْغَيْرِ الْمُتَوَارِي الْمُقِيمِ فِي بَيْتِهِ أَوْ الْمُشْتَغِلِ فِي وَظِيفَتِهِ أَوْ أَعْمَالِهِ وَبِمَا أَنَّ الْحُكْمَ الْغِيَابِيَّ الْمَبْحُوثَ عَنْهُ فِي الْمَادَّةِ " 1834 " مِنْ الْمَجَلَّةِ هُوَ حَقُّ الْخَصْمِ الْمُتَوَارِي عَلَى رَأْيِ الْأَئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ فَأَكْثَرُ الْأَحْكَامِ الْغِيَابِيَّةِ فِي زَمَانِنَا تُوَافِقُ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ إلَّا أَنَّ إصْدَارَ الْحُكْمِ الْغِيَابِيِّ فِي الْمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ يَتَوَقَّفُ " أَوَّلًا " عَلَى ثُبُوتِ الدَّعْوَى بِالْبَيِّنَةِ.
(ثَانِيًا) عَلَى تَحْلِيفِ الْمُدَّعِي احْتِيَاطًا يَمِينَ اسْتِظْهَارٍ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي وَهُوَ: أَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ هُوَ حَقٌّ لَازِمٌ أَدَاؤُهُ عَلَى الْغَائِبِ. وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ قَدْ أَصْبَحَ تَلْفِيقٌ فِي هَذِهِ الْأَحْكَامِ الْغِيَابِيَّةِ يَعْنِي أَنَّ إصْدَارَ الْحُكْمِ الْغِيَابِيِّ عَلَى الْخَصْمِ الْغَيْرِ الْمُتَوَارِي هُوَ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَإِصْدَارُ الْحُكْمِ بِلَا يَمِينٍ هُوَ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الْحَنَفِيِّ وَبِذَلِكَ يَرِدُ سُؤَالٌ عَلَى هَذِهِ الْأَحْكَامِ بِعَدَمِ جَوَازِ التَّلْفِيقِ. إنَّ الْأَصْلَ وَالْقَاعِدَةَ هُوَ عَدَمُ جَوَازِ الْحُكْمِ عَلَى الْغَائِبِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُمْكِنًا إحْضَارُ الْخَصْمِ أَيْ إجْبَارُهُ عَلَى الْحُضُورِ إلَى الْمُحَاكَمَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَسْتَوْجِبُ ضَيَاعَ حَقِّ الْمُدَّعِي فَلَزِمَتْ الْمُحَاكَمَةُ وَالْحُكْمُ غِيَابِيًّا دَفْعًا لِلْحَرَجِ وَالضَّرُورَاتِ وَصِيَانَةً لِلْحُقُوقِ عَنْ الضَّيَاعِ وَقَدْ أَفْتَى خُوَاهَرْ زَادَهْ بِجَوَازِ الْحُكْمِ الْغِيَابِيِّ عَلَى الْخَصْمِ الْمُتَوَارِي فَقَطْ رَدُّ الْمُحْتَارِ ". وَإِنَّ شَرْطَ اسْتِمَاعِ الدَّعْوَى عَلَى الْغَائِبِ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَكِيلِ الْمُسَخَّرِ الَّذِي يُنَصِّبُهُ الْقَاضِي الْوَارِدُ ذِكْرُهُ فِي الْمَوَادِّ الْآتِيَةِ، أَنْ يَكُونَ الْغَائِبُ الْمُقِيمُ دَاخِلَ وِلَايَةِ ذَلِكَ الْقَاضِي فَلَيْسَ لِقَاضِي دِمِشْقَ أَنْ يُنَصِّبَ وَكِيلًا مُسَخَّرًا عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمُقِيمِ فِي مَدِينَةِ بَغْدَادَ وَأَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِ فِي مُوَاجَهَةِ ذَلِكَ الْوَكِيلِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ " 1801 " وَشَرْحَهَا " رَدُّ الْمِحْتَارُ "
الْمَادَّةُ (1833) - (يُدْعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ وَاسْتِدْعَاءِ الْمُدَّعِي إلَى الْمَحْكَمَةِ مِنْ قِبَلِ الْقَاضِي فَإِذَا امْتَنَعَ عَنْ الْحُضُورِ إلَى الْمَحْكَمَةِ وَعَنْ إرْسَالِ وَكِيلٍ مِنْ دُونِ أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ شَرْعِيٌ يَحْضُرُ إلَى الْمُحَاكَمَةِ جَبْرًا) .