يُعْمَلُ وَيُحْكَمُ بِمَضْمُونِهَا بِلَا بَيِّنَةٍ، حَاوِيَةً 25 مَادَّةً وَصَادِرَةً بِإِرَادَةٍ سَنِيَّةٍ.

فَلِذَلِكَ فَالْإِعْلَامَاتُ وَالسَّنَدَاتُ الَّتِي أُعْطِيت بَعْدَ تَارِيخِ التَّعْلِيمَاتِ السَّنِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ يَجُوزُ الْحُكْمُ بِمَضْمُونِهَا بِلَا بَيِّنَةٍ، أَمَّا الْإِعْلَامَاتُ وَالسَّنَدَاتُ الَّتِي أُعْطِيت قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِمَضْمُونِهَا بِلَا بَيِّنَةٍ بَلْ يَجِبُ طَلَبُ الْبَيِّنَةِ عَلَى مَضْمُونِهَا.

[ (الْمَادَّةُ 1739) لَا يُعْمَلُ بِالْوَقْفِيَّةِ فَقَطْ]

الْمَادَّةُ (1739) - (لَا يُعْمَلُ بِالْوَقْفِيَّةِ فَقَطْ أَمَّا إذَا كَانَتْ مُقَيَّدَةً فِي سِجِلِّ الْمَحْكَمَةِ الْمَوْثُوقِ بِهِ وَالْمُعْتَمَدِ عَلَيْهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ أَعْلَاهُ فَيُعْمَلُ بِهَا) .

لَا يُعْمَلُ بِالْوَقْفِيَّةِ فَقَطْ بِلَا ثُبُوتِ مَضْمُونِهَا فَلِذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ وَقْفِيَّةُ الْعَقَارِ الَّذِي تَحْتَ يَدِ شَخْصٍ آخَرَ وَأَبْرَزَ لِإِثْبَاتِ دَعْوَاهُ الْمَذْكُورَةِ وَثِيقَةً حَاوِيَةً خُطُوطَ الْقُضَاةِ السَّابِقِينَ وَالشُّهُودِ الْعُدُولِ فَلَا يَحْكُمُ الْقَاضِي بِذَلِكَ بِوَقْفِيَّةِ ذَلِكَ الْعَقَارِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1736) بَلْ يَطْلُبُ شُهُودًا لِإِثْبَاتِ مَضْمُونِ تِلْكَ الْوَقْفِيَّةِ، فَإِذَا ثَبَتَ مَضْمُونُ الْوَقْفِيَّةِ بِالْبَيِّنَةِ يُحْكَمُ بِمُوجَبِهَا بَعْدَ التَّعْدِيلِ وَالتَّزْكِيَةِ.

أَمَّا الْوَقْفِيَّةُ الْمُقَيَّدَةُ فِي سِجِلِّ الْمَحْكَمَةِ الْمَوْثُوقِ بِهِ وَالْمُعْتَمَدِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ فَلَا حَاجَةَ لِإِثْبَاتِ مَضْمُونِهَا بَلْ يُعْمَلُ بِهَا فَقَطْ حَيْثُ إنَّ الْخَطَّ وَالْخَاتَمَ مَعْمُولٌ بِهِ إذَا كَانَ سَالِمًا مِنْ شُبْهَةِ التَّزْوِيرِ وَالتَّصْنِيعِ كَمَا ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ الْمَادَّةُ (1736) ، وَالْمُعْتَادُ أَلَّا يُزَوَّرَ سِجِلُّ الْقَاضِي.

[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ الْقَرِينَةِ الْقَاطِعَةِ]

[ (الْمَادَّةُ 1740) الْقَرِينَةُ الْقَاطِعَةُ أَحَدُ أَسْبَابِ الْحُكْمِ أَيْضًا]

الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ الْقَرِينَةِ الْقَاطِعَةِ الْمَادَّةُ (1740) - (الْقَرِينَةُ الْقَاطِعَةُ أَحَدُ أَسْبَابِ الْحُكْمِ أَيْضًا) أَسْبَابُ الْحُكْمِ سَبْعَةٌ: (1) الْقَرِينَةُ (2) الشَّهَادَةُ (3) الْإِقْرَارُ (4) الْيَمِينُ (5) النُّكُولُ عَنْ الْيَمِينِ (6) الْقَسَامَةُ (7) عِلْمُ الْقَاضِي عَلَى قَوْلٍ.

الْقَرِينَةُ الْقَاطِعَةُ - قَدْ عُرِّفَتْ وَوُضِّحَتْ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ.

الشَّهَادَةُ - قَدْ بُيِّنَتْ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ.

الْإِقْرَارُ - قَدْ بُيِّنَ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ كَمَا أَنَّهُ سَيُبَيَّنُ أَيْضًا فِي الْمَادَّةِ (1819) .

الْيَمِينُ - سَيُفَصَّلُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ.

النُّكُولُ عَنْ الْيَمِينُ - قَدْ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ (1742) كَمَا أَنَّهُ قَدْ بُيِّنَ مَسَائِلُ الْيَمِينِ وَالنُّكُولِ عَنْ الْيَمِينِ فِي الْمَادَّتَيْنِ (1819 و 1821) .

الْقَسَامَةُ - هِيَ تَحْلِيفُ خَمْسِينَ شَخْصًا مِنْ أَهَالِي الْمَحَلَّةِ الَّتِي وُجِدَ فِيهَا الْقَتِيلُ بَعْدَ تَحَقُّقِ الْأَسْبَابِ وَالشَّرَائِطِ بِكَيْفِيَّةٍ مَخْصُوصَةٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015