خُلَاصَةُ الْبَابِ الْأَوَّلِ
تَعْرِيفُ الشَّهَادَةِ: - الشَّهَادَةُ هِيَ الْإِخْبَارُ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ يَعْنِي بِقَوْلِ: أَشْهَدُ بِإِثْبَاتِ حَقِّ الرَّجُلِ الَّذِي هُوَ فِي ذِمَّةِ الْآخَرِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي وَمُوَاجَهَةِ الْخَصْمَيْنِ.
تَقْسِيمُهَا - إمَّا أَنْ تَتَعَلَّقَ بِحُقُوقِ الْعِبَادِ، وَيُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ سَبْقُ الدَّعْوَى الصَّحِيحَةِ، وَمُطَابَقَةُ الشَّهَادَةِ لِلدَّعْوَى، وَهَذِهِ الْمُطَابَقَةُ تَكُونُ مَقْبُولَةً إذَا تَطَابَقَتْ لَفْظًا وَمَعْنًى أَوْ تَطَابَقَتْ مَعْنًى وَلَمْ تَتَطَابَقْ لَفْظًا، أَمَّا إذَا لَمْ تَتَطَابَقْ لَفْظًا وَمَعْنًى فَلَا تَكُونُ مَقْبُولَةً.
أَوْ تَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ اللَّهِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يُشْتَرَطُ سَبْقُ الدَّعْوَى فِيهَا.
وَشُرُوطُ الشَّهَادَةِ عَلَى قِسْمَيْنِ:
1 - شَرْطُ الْأَدَاءِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ: (1) يَعُودُ عَلَى الشَّاهِدِ الْبُلُوغُ، الْحُرِّيَّةُ، الْبَصَرُ، النُّطْقُ، الْعَدَالَةُ، تَقَدُّمُ الدَّعْوَى فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ، الذُّكُورَةُ وَالْأَصَالَةُ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، تَعَذُّرُ حُضُورِ الْأَصْلِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ، أَلَّا يَكُونَ الشَّاهِدُ مَحْدُودًا بِالْقَذْفِ، وَأَلَّا يَكُونَ خَصْمًا وَأَلَّا يَكُونَ لِلشَّاهِدِ جَرُّ مَغْنَمٍ وَدَفْعُ مَغْرَمٍ، وَأَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ وَقْتَ الشَّهَادَةِ عَالِمًا وَذَاكِرًا الْمَشْهُودَ بِهِ وَأَنْ يَكُونَ الشُّهُودُ عُدُولًا (وَهَذَا شَرْطُ قَبُولٍ) .
2 - يَعُودُ عَلَى الشَّهَادَةِ - (1) لَفْظُ الشَّهَادَةِ (2) الْعَدَدُ فِي الشَّهَادَةِ فِي الْأُمُورِ غَيْرِ الْمُمْكِنِ اطِّلَاعُ الرِّجَالِ عَلَيْهَا (3) اتِّفَاقُ الشَّاهِدَيْنِ.
3 - يَرْجِعُ إلَى مَكَانِ الشَّهَادَةِ - وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ مَحَلِّ الْقَاضِي اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1687) .
4 - يَرْجِعُ عَلَى الْمَشْهُودِ بِهِ.
الشُّرُوطُ الْعُمُومِيَّةُ
1 - يُشْتَرَطُ تَطَابُقُ الشُّهُودِ فِي الْمَشْهُودِ بِهِ فَإِذَا اخْتَلَفُوا فَلَا تُقْبَلُ وَهَذَا الِاخْتِلَافُ يَكُونُ إمَّا فِي جِنْسِ الْمَشْهُودِ بِهِ أَوْ فِي سَبَبِهِ حَيْثُ يَكُونُ الْمَشْهُودُ بِهِ إمَّا مِلْكًا أَوْ إقْرَارًا (وَلَهُ مُسْتَثْنًى) وَيَكُونُ الْمَشْهُودُ بِهِ بَتَاتًا أَوْ إقْرَارًا أَوْ يَكُونُ الْمَشْهُودُ بِهِ فِعْلًا أَوْ قَوْلًا (فَإِذَا كَانَ الْفِعْلُ وَالْقَوْلُ مُتَّحِدًا فَمَقْبُولٌ) .
وَيَكُونُ الْمَشْهُودُ بِهِ لِفِعْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ إمَّا بِمِلْكٍ مُؤَرَّخٍ أَوْ غَيْرِ مُؤَرَّخٍ أَوْ بِمِلْكٍ مُقَيَّدٍ أَوْ غَيْرِ مُقَيَّدٍ.
2 - إذَا كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ مُطَابِقًا لِلْمُدَّعَى بِهِ تَمَامًا فَالشَّهَادَةُ مَقْبُولَةٌ، وَإِذَا كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ أَقَلَّ مِنْ الْمُدَّعَى بِهِ فَالشَّهَادَةُ مَقْبُولَةٌ، وَإِذَا كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ أَكْثَرَ مِنْ الْمُدَّعَى بِهِ فَالشَّهَادَةُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ، وَالْمِلْكُ الْمُطْلَقُ أَكْثَرُ مِنْ الْمِلْكِ الْمُقَيَّدِ.