يَجُوزُ الشَّهَادَةُ فِيهَا تَسَامُعًا بِطَرِيقِ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ شَرْطِ التَّحَمُّلِ الثَّالِثِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْمُعَايَنَةُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (688 1) .

الْقِسْمُ الثَّانِي - شَرْطُ الْأَدَاءِ وَهَذَا ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ: الصِّنْفُ الْأَوَّلُ: مَا يُرْجَعُ عَلَى الشَّاهِدِ وَهُوَ (1) الْبُلُوغُ فَلِذَلِكَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الصَّبِيِّ.

(2) الْحُرِّيَّةُ فَلِذَلِكَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ.

(3) الْبَصَرُ.

(4) النُّطْقُ فَلِذَلِكَ لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ الْوَارِدُ ذِكْرُهَا فِي الْمَادَّةِ (1686) .

(5) الْعَدَالَةُ فَلِذَلِكَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْفَاسِقِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1705) .

(6) أَنْ لَا يَكُونَ مَحْدُودًا بِحَدِّ الْقَذْفِ فَلِذَلِكَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَحْدُودِ بِالْقَذْفِ.

(7) أَنْ لَا يَكُونَ لِلشَّاهِدِ جَرُّ مَغْنَمٍ أَوْ دَفْعُ مَغْرَمٍ فَلِذَلِكَ لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ الْوَارِدُ ذِكْرُهَا فِي الْمَادَّةِ (1700) .

(8) أَنْ لَا يَكُونَ الشَّاهِدُ خَصْمًا فَلِذَلِكَ لَا تَصِحُّ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِلْيَتِيمِ وَالْوَكِيلِ لِلْمُوَكَّلِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (3 170) .

(9) يَجِبُ عَلَى الشَّاهِدِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا لِلْمَشْهُودِ بِهِ وَقْتَ الشَّهَادَةِ وَذَاكِرًا إيَّاهَا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (6821) وَشَرْحَهَا.

(10) ذُكُورَةُ الشَّاهِدِ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ فَلِذَلِكَ لَا تُقْبَلُ فِيهِمَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ.

(11) تَقَدُّمُ الدَّعْوَى فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ فَلِذَلِكَ لَا تَصِحُّ الشَّهَادَةُ فِي ذَلِكَ بِلَا سَبْقِ دَعْوَى اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1696) .

(12) مُوَافَقَةُ الشَّهَادَةِ لِلدَّعْوَى فِي الدَّعَاوَى الَّتِي يُشْتَرَطُ فِيهَا مُوَافَقَةُ الشَّهَادَةِ لِلدَّعْوَى فَلِذَلِكَ إذَا كَانَتْ الشَّهَادَةُ مُخَالِفَةً لِلدَّعْوَى فِي تِلْكَ الدَّعَاوَى فَلَا تُقْبَلُ مَا لَمْ يَكُنِ التَّوْفِيقُ مُمْكِنًا فِيهَا وَيُوَفَّقُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1706) .

(13) الْأَصَالَةُ فِي الشَّهَادَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ فَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ فِي تِلْكَ الدَّعَاوَى الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ.

(14) بِمَا أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ جَائِزَةٌ فِي حَالَةِ تَعَذُّرِ حُضُورِ الْأَصْلِ فَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ مَا لَمْ يَكُنْ مُتَعَذِّرًا حُضُورُ الْأَصْلِ وَقَدْ فُصِّلَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1815) (الْبَحْرُ) .

الصِّنْفُ الثَّانِي: الرَّاجِعُ لِلشَّهَادَةِ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: أَوَّلًا - لَفْظُ الشَّهَادَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1689) . (ثَانِيًا) عَدَدٌ فِي الشَّهَادَةِ فِي الْأُمُورِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ لِلرِّجَالِ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهَا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1685) .

(ثَالِثًا) اتِّفَاقُ الشَّاهِدَيْنِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1712) .

الصِّنْفُ الثَّالِثُ: الرَّاجِعُ عَلَى مَكَانِ الشَّهَادَةِ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ مَجْلِسِ الْقَاضِي اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (687 1) .

رَابِعًا: سَبَبُهَا، وَسَبَبُ وُجُوبِ الشَّهَادَةِ اثْنَانِ: أَوَّلًا - أَنْ يَطْلُبَ صَاحِبُ الْحَقِّ إيفَاءَ الشَّهَادَةِ مِنْ الشَّاهِدِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة: 282] فَلِذَلِكَ إذَا طُلِبَ مِنْ اثْنَيْنِ مُنْحَصِرَةٌ فِيهِمَا الشَّهَادَةُ إيفَاءُ الشَّهَادَةِ وَكَتَمَا الشَّهَادَةَ يَأْثَمَانِ؛ لِأَنَّ كَتْمَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015