مَدِينُ الْمَدِينِ لِلدَّائِنِ وَالْمُسْتَأْجِرُ لِلْمُرْتَهِنِ وَالْوَكِيلُ بِالْإِقْرَارِ لِلْمُسْتَقْرِضِ وَالْمَدِينُ لِدَائِنٍ آخَرَ الْمَادَّةُ (1620) وَمُشْتَرِي الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ الْمَادَّةُ (1 4 6 1) .
الِاعْتِبَارُ الثَّانِي - سَبْعَةُ أَقْسَامٍ:
(1) خَصْمٌ فِي الدَّعْوَى وَفِي إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَفِي الِاسْتِحْلَافِ.
(2) خَصْمٌ فِي الدَّعْوَى وَفِي الِاسْتِحْلَافِ
(3) خَصْمٌ فِي الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ.
(4) خَصْمٌ فِي الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ وَلَيْسَ خَصْمًا فِي الْإِقْرَارِ وَالْيَمِينَ.
(5) خَصْمٌ فِي حَالَةِ إقْرَارِهِ فَقَطْ؛ الْمَادَّةُ (1 164) .
(6) خَصْمٌ فِي إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَغَيْرُ خَصْمٍ فِي الْإِقْرَارِ وَالْيَمِينِ.
(7) خَصْمٌ فِي تَسْلِيمِ الْمُدَّعَى بِهِ فَقَطْ.
التَّنَاقُضُ
التَّنَاقُضُ هُوَ سَبْقُ شَيْءٍ مُنَافٍ لِدَعْوَى الْمُدَّعِي. وَيَمْنَعُ دَعْوَى الْمِلْكِيَّةِ وَلَكِنْ لَا يَمْنَعُ دَعْوَى النَّسَبِ (دَعْوَى الْأُبُوَّةِ وَالْبُنُوَّةِ) الْمَادَّةُ 1647 وَشَرْحُهَا.
يَتَحَقَّقُ التَّنَاقُضُ بَيْنَ كَلَامِ شَخْصَيْنِ يَكُونَانِ فِي حُكْمِ الشَّخْصِ الْوَاحِدِ، الْمَادَّةَ (1652) .
يَرْتَفِعُ التَّنَاقُضُ: (أَوَّلًا) بِتَصْدِيقِ الْخَصْمِ (ثَانِيًا) بِتَرْكِ الدَّعْوَى الْأُولَى وَبِحَصْرِ الْمَطْلَبِ فِي الدَّعْوَى الثَّانِيَةِ (1) (ثَالِثًا) بِتَكْذِيبِ الْقَاضِي (2) (رَابِعًا) إذَا كَانَ مَحَلَّ خَفَاءٍ وَظَهَرَتْ مَعْذِرَةُ الْمُدَّعِي (خَامِسًا) بِالتَّوْفِيقِ الْمَادَّةُ (656 1) (3) .
مُسْتَثْنَيَاتٌ
(1) إذَا قَالَ: هَذَا الْمَالُ لِزَيْدٍ ثُمَّ قَالَ لِغَيْرِهِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ.
(2) اُنْظُرْ شَرْحَ الْفِقْرَةِ الْأُولَى لِلْمَادَّةِ (4 56 1) مِنْ الْمَجَلَّةِ.
(3) يُوجَدُ ثَلَاثُ صُوَرٍ فِي الْكَلَامَيْنِ الْمُتَنَاقِضِينَ:
(1) أَنْ لَا يَكُونَ تَوْفِيقُهُ مُمْكِنًا فَالدَّعْوَى فِيهِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ.
(2) أَنْ يَكُونَ تَوْفِيقُهُ مُمْكِنًا وَلَمْ يُوَفَّقْ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ: (الْأَوَّلُ) ، يَجِبُ التَّوْفِيقُ بِالْفِعْلِ وَلَا يَكْفِي إمْكَانِ التَّوْفِيقِ (الثَّانِي) يَكْفِي إمْكَانُ التَّوْفِيقِ (الثَّالِثُ) إذَا كَانَ التَّنَاقُضُ مِنْ طَرَفِ الْمُدَّعِي فَلَا يَكْفِي إمْكَانُ التَّوْفِيقِ أَمَّا إذَا كَانَ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَكْفِي (الرَّابِعُ) إذَا كَانَ وَجْهُ التَّوْفِيقِ مُتَّحِدًا فَإِمْكَانُ التَّوْفِيقِ كَافٍ وَإِذَا كَانَ مُخْتَلِفًا فَهُوَ غَيْرُ كَافٍ.
(3) أَنْ يَكُونَ التَّوْفِيقُ مُمْكِنًا وَأَنْ يُوَفِّقَ وَالدَّعْوَى صَحِيحَةٌ.