إنَّ أَحَدَ الْأُمُورِ الَّتِي تَعْرِضُ لِلْأَهْلِيَّةِ هُوَ الْمَرَضُ.
وَالْمَرَضُ لَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ الْمُكَلَّفُ أَهْلًا لِوُجُوبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ فِي الْأَحْكَامِ الْوَاجِبَةِ لِلْمَعْبُودِ، أَوْ لِلْعَبْدِ كَمَا أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ أَهْلِيَّتَهُ لِلْعِبَادَةِ فَلِذَلِكَ قَدْ شُرِعَتْ الْعِبَادَةُ عَلَى الْمَرِيضِ بِقَدْرِ الْقُدْرَةِ وَكَذَلِكَ تَصِحُّ عَلَى الْمَرِيضِ أَحْكَامُ النِّكَاحِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَالطَّلَاقِ وَسَائِرِ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْعِبَادَةِ إلَّا أَنَّهُ حَيْثُ إنَّ الْمَرَضَ مُؤَدٍّ إلَى الْمَوْتِ الَّذِي هُوَ عَجْزٌ خَالِصٌ، وَحَيْثُ إنَّ الْمَوْتَ يُوجِبُ خَلْفِيَّةَ الْوَرَثَةِ وَالْغُرَمَاءِ فِي مَالِهِ فَأَصْبَحَ مَرَضُ الْمَوْتِ أَحَدَ أَسْبَابِ الْحَجْرِ بِسَبَبِ تَعَلُّقِ حَقِّ الْوَارِثِ وَالْغَرِيمِ فِي مَالِ الْمَرِيضِ إلَّا أَنَّ هَذَا الْحَجْرَ مُقَيَّدٌ وَمَحْدُودٌ بِقَدْرِ صِيَانَةِ حَقِّ الْوَارِثِ وَالْغَرِيمِ فَإِذَا تُوُفِّيَ الْمَرِيضُ تَثْبُتُ الْمَحْجُورِيَّةُ مُسْتَنِدَةً إلَى الْمَرَضِ الْمَذْكُورِ، وَحَيْثُ إنَّ هَذِهِ الْمَحْجُورِيَّةَ تَثْبُتُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَكُلُّ تَصَرُّفٍ مُحْتَمِلٌ لِلْفَسْخِ وَالْهِبَةِ وَالْبَيْعِ بِالْمُحَابَاةِ يَكُونُ صَحِيحًا فِي الْحَالِ، وَحَيْثُ إنَّهُ مُسْتَنِدٌ إلَى حَالِ الْمَرَضِ فَيُفْسَخُ بَعْدَ الْمَوْتِ لَدَى الْحَاجَةِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (877) الَّتِي هِيَ قُبَيْلَهُ.
أَنْوَاعُ تَصَرُّفَاتِ الْمَرِيضِ إنَّ تَصَرُّفَاتِ الْمَرِيضِ الْمَذْكُورَةَ فِي الْمَجَلَّةِ، وَفِي شَرْحِهَا سَبْعَةٌ وَهِيَ:
1 - الْبَيْعُ وَالتَّفْصِيلَاتُ فِي حَقِّ ذَلِكَ قَدْ ذُكِرَتْ فِي الْمَادَّةِ (393) وَمَا يَتْلُوهَا مِنْ الْمَوَادِّ.
2 - الْهِبَةُ وَحُكْمُهَا قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (877) وَمَا يَتْلُوهَا مِنْ الْمَوَادِّ.
3 - الْإِقْرَارُ وَحُكْمُهُ قَدْ ذُكِرَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ.
4 - الْإِجَارَةُ، وَقَدْ ذُكِرَ حُكْمُهَا فِي الْمَادَّةِ (444) .
5 - الْكَفَالَةُ وَحُكْمُهَا قَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (628) .
6 - الرَّهْنُ، وَقَدْ بُيِّنَ حُكْمُهُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (708) .
وَالْمَرِيضُ الْمُقِرُّ إمَّا أَنْ يَكُونَ لَا وَارِثَ لَهُ وَحُكْمُ ذَلِكَ سَيُبَيَّنُ فِي الْمَادَّةِ (1599) وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ وَاحِدٌ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ.
إمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْوَارِثُ لَا حَقَّ لَهُ فِي إحْرَازِ جَمِيعِ التَّرِكَةِ كَالزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ وَسَتُذْكَرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي الْمَادَّةِ (1596) وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْوَارِثُ لَهُ حَقُّ إحْرَازِ جَمِيعِ التَّرِكَةِ كَالْأَبِ وَالِابْنِ وَالْأُمِّ وَالْخَالَةِ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْإِقْرَارِ وَعَدَمِ الْإِقْرَارِ كَمَا سَيُبَيَّنُ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1596) وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْوَارِثُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ وَيُبَيَّنُ ذَلِكَ فِي الْمَادَّتَيْنِ (1598 وَ 1599) .
إنَّ ثَلَاثَةَ أَنْوَاعٍ مِنْ إقْرَارَاتِ الْمَرِيضِ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ، وَهِيَ:
1 - الْإِقْرَارُ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1598) .
2 - الْإِقْرَارُ بِاسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ مِنْ الْوَارِثِ، وَالْإِقْرَارُ بِاسْتِيفَاءِ الصَّدَاقِ الْمَضْمُونِ.
3 - الْإِقْرَارُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ الَّذِي كَفَلَهُ وَارِثُهُ.
فَهَذِهِ الْإِقْرَارَاتُ غَيْرُ جَائِزَةٍ لِأَنَّ الْمَرِيضَ مَمْنُوعٌ مِنْ إجْرَاءِ التَّصَرُّفَاتِ النَّافِعَةِ لِوَارِثِهِ (مُعِينُ الْحُكَّامِ) .
الْمَادَّةُ (1595) (مَرَضُ الْمَوْتِ هُوَ الْمَرَضُ الَّذِي يَعْجَزُ الْمَرِيضُ فِيهِ عَنْ رُؤْيَةِ مَصَالِحِهِ الْخَارِجَةِ عَنْ دَارِهِ إنْ كَانَ مِنْ الذُّكُورِ وَيَعْجَزُ عَنْ رُؤْيَةِ الْمَصَالِحِ الدَّاخِلَةِ