خُلَاصَةُ الْبَابِ الْأَوَّلِ شُرُوطُ الْإِقْرَارِ 1 - يُشْتَرَطُ فِي الْإِقْرَارِ عَدَمُ التَّلْجِئَةِ (فِي نَفَاذِهِ) .
2 - يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يُكَذِّبَ ظَاهِرُ الْحَالِ وَالشَّرْعُ الْإِقْرَارَ (فِي صِحَّتِهِ) .
فَلِذَلِكَ فَالْإِقْرَارُ بَاطِلٌ فِي الصُّوَرِ الْآتِيَةِ: (1) الْإِقْرَارُ بِالدَّيْنِ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ مِنْهُ.
(2) الْإِقْرَارُ بِالْمُحَالِ الْعَقْلِيِّ وَالشَّرْعِيِّ (3) الْإِقْرَارُ الْوَاقِعُ لِلْجَنِينِ مَعَ ذِكْرِ سَبَبٍ غَيْرِ صَالِحٍ.
3 - يُشْتَرَطُ الْجِدُّ فِي الْإِقْرَارِ.
الْمُقِرُّ:
1 - أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا بَالِغًا.
2 - رِضَاءُ الْمُقِرِّ.
3 - أَنْ يَكُونَ مُتَعَيَّنًا.
الْمُقَرُّ بِهِ: لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مِلْكًا لِلْمُقِرِّ وَقْتَ الْإِقْرَارِ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ إخْبَارٌ.
يُشْتَرَطُ مَعْلُومِيَّةُ الْمُقَرِّ بِهِ فِي الْعُقُودِ الَّتِي لَا تَصِحُّ مَعَ الْجَهَالَةِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1579) .
الْمُقَرُّ لَهُ: لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا فَيَصِحُّ أَنْ يُقَرَّ بِمَالٍ لِصَغِيرٍ غَيْرِ مُمَيِّزٍ، وَفِي الْإِقْرَارِ لِلْجَنِينِ بِمَالٍ ثَلَاثُ صُوَرٍ:
1 - الْإِقْرَارُ بِدُونِ بَيَانِ سَبَبٍ صَالِحٍ، أَوْ سَبَبٍ غَيْرِ صَالِحٍ كَقَوْلِكَ: إنَّنِي مَدِينٌ لِحَمْلِ فُلَانٍ بِكَذَا دِرْهَمًا.
فَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ.
2 - الْإِقْرَارُ بِبَيَانِ سَبَبٍ صَالِحٍ وَهَذَا صَحِيحٌ بِالْإِجْمَاعِ.
3 - الْإِقْرَارُ بِبَيَانِ سَبَبٍ غَيْرِ صَالِحٍ، وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ بِالْإِجْمَاعِ.
يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمُقَرُّ لَهُ مَجْهُولًا جَهَالَةً فَاحِشَةً الْمَادَّةَ (1578) أَمَّا الْجَهَالَةُ الْيَسِيرَةُ فَلَيْسَتْ مَانِعَةً.