ِ 1 الصُّلْحُ تَعْرِيفُهُ - عَقْدٌ يَرْفَعُ النِّزَاعَ بِالتَّرَاضِي فَلَا يَجُوزُ الصُّلْحُ الْوَاقِعُ بِالْإِكْرَاهِ الْمُعْتَبَرِ، وَلَا الصُّلْحُ الْوَاقِعُ عَنْ دَعْوَى بَاطِلَةٍ إلَّا أَنَّهُ يَجُوزُ الصُّلْحُ عَنْ الدَّعْوَى الْفَاسِدَةِ.
رُكْنُ الصُّلْحِ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ فَقَطْ يَلْزَمُ الْقَبُولُ بَعْضًا 1 إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ مُتَعَيِّنًا بِالتَّعْيِينِ 2 إذَا وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى جِنْسٍ آخَرَ، وَفِي هَذِهِ الْحَالِ فَالصُّلْحُ لَيْسَ بِإِسْقَاطٍ لِأَنَّ الْإِسْقَاطَ لَا يَجْرِي فِي الْأَعْيَانِ فَهُوَ مُبَادَلَةٌ وَيَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبُولِ، وَبَعْضًا يَكْفِي إيجَابَ الْمُدَّعِي، وَهُوَ إذَا كَانَ الصُّلْحُ يَتَضَمَّنُ إسْقَاطَ بَعْضِ الْحُقُوقِ كَالصُّلْحِ عَنْ دَيْنٍ ثَابِتٍ فِي الذِّمَّةِ عَلَى بَعْضِهِ، وَتَمَامُ قَبْضِ الْبَدَلِ، وَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ بَعْضًا إذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ قِيَمِيًّا إذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ مِثْلِيًّا وَالْمُصَالَحُ عَلَيْهِ قِيَمِيًّا إذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ دَيْنًا وَالْمُصَالَحُ عَلَيْهِ بَعْضَ ذَلِكَ الدَّيْنِ وَبَعْضًا يُشْتَرَطُ إذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ وَالْمُصَالَحُ عَلَيْهِ مِثْلِيَّيْنِ.
انْعِقَادُهُ بِالتَّعَاطِي - يَنْعَقِدُ الصُّلْحُ بِالتَّعَاطِي إذَا أَعْطَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْمُدَّعِي مَالًا لَيْسَ لَهُ حَقُّ أَخْذِهِ وَقَبَضَهُ الْمُدَّعِي