خُلَاصَةُ الْبَابِ الْأَوَّلِ رُكْنُ الْوَكَالَةِ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ
الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ إمَّا يَكُونَانِ صَرَاحَةً أَوْ يَكُونُ الْإِيجَابُ صَرَاحَةً، وَالْقَبُولُ دَلَالَةً، وَيَكُونُ دَلَالَةً. أَلْفَاظُ الْوَكَالَةِ: تَوْكِيلُ (1451) تَفْوِيضٌ، رِضًا، مَشِيئَةٌ، إرَادَةٌ، وِصَايَةٌ، إذْنٌ، إجَازَةٌ، أَمْرٌ، الْإِذْنُ وَالْإِجَاز فَتَلْحَقُ الْإِجَازَةُ الْقَوْلَ وَالْفِعْلَ مَعًا وَيُسْتَثْنَى الْإِتْلَافُ (912) وَالْعُقُودُ الْمَوْقُوفَةُ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الْعُقُودِ الْمَفْسُوخَةِ وَالنَّافِذَةِ، وَالْإِجَازَةُ اللَّاحِقَةُ فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ الْأَمْرُ: يَكُونُ رِسَالَةً بَعْضًا: كَأَنْ يَقُولَ أَحَدٌ إلَى خَادِمَةِ اشْتَرَيْتُ فَرَسَ فُلَانٍ الْمُعَيَّنِ اذْهَبْ وَقُلْ لَهُ يَكُونُ وَكَالَةً بَعْضًا: لِوُجُودِ قَوْلٍ فِي الْأَمْرِ يُقَيِّدُ كَوْنَ فِعْلِ الْمَأْمُورِ مِنْ طَرَفِ الْآمِرِ بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ يَكُونُ مَشُورَةٌ مَرَّةً (1) بِمُبَاشَرَةِ الْوَكِيلِ مَا فُوِّضَ إلَيْهِ (الْمَادَّةُ 1453) (2) بِسُكُوتِ الْوَكِيلِ