أَوْ بِاسْتِقَالَةِ الْمُضَارِبِ كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1424) (10) أَوْ بِتَلَفِ رَأْسِ الْمَالِ قَبْلَ التَّصَرُّفِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) وَقَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1352) أَنَّ الشَّرِكَةَ تَنْفَسِخُ أَيْضًا لِبَعْضِ هَذِهِ الْأَسْبَابِ؛ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ وَكَالَةٌ تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (1528) وَلَا تُورَثُ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَوَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ) وَفِي هَذَا الْحَالِ إذَا تُوُفِّيَ الْمُضَارِبُ وَكَانَ مَوْجُودًا فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ عُرُوضٌ فَيَبِيعُ وَصِيُّ الْمُضَارِبِ تِلْكَ الْعُرُوضَ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَصِيٌّ فَيُنَصِّبُ الْقَاضِي وَصِيًّا لَهُ وَيَبِيعُهَا ذَلِكَ الْوَصِيُّ وَيُؤَدِّي لِرَبِّ الْمَالِ رَأْسَ الْمَالِ مَعَ حِصَّتِهِ كَمَا أَنَّهُ تُؤَدَّى حِصَّةُ الْمُضَارِبِ مِنْ الرِّبْحِ لِوَرَثَتِهِ أَوْ إلَى غُرَمَائِهِ، وَإِذَا تُوُفِّيَ رَبُّ الْمَالِ وَكَانَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ الْمَوْجُودِ مِنْ جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ فَتَبْطُلُ الْمُضَارَبَةُ فِي حَقِّ التَّصَرُّفِ وَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ التَّصَرُّفُ بَعْدَ ذَلِكَ فِيهَا. أَمَّا إذَا كَانَ الْمَالُ الْمَوْجُودُ عُرُوضًا فَتَبْطُلُ الْمُضَارَبَةُ فِي حَقِّ الْمُسَافِرِ وَلَا تَبْطُلُ فِي حَقِّ التَّصَرُّفِ، وَلِلْمُضَارِبِ أَنْ يَبِيعَ الْعُرُوضَ الْمَذْكُورَةَ فِي بَلْدَةِ رَبِّ الْمَالِ مُقَابِلَ عُرُوضٍ أَوْ نَقْدٍ أَيْ لَهُ بَيْعُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ بِعَرْضٍ وَنَقْدٍ ثُمَّ يَكُونُ الْعَرْضُ الثَّانِي كَالْأَوَّلِ فَلَهُ بَيْعُهُ بِعَرْضٍ أَيْضًا إلَى أَنْ يَصِيرَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ مِثْلَ رَأْسِ الْمَالِ وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ نَقْلُ تِلْكَ الْعُرُوضِ إلَى غَيْرِ بَلْدَةِ رَبِّ الْمَالِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) قَدْ ذُكِرَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ أَنَّ الْمُضَارَبَةَ تَنْفَسِخُ بِوَفَاةِ رَبِّ الْمَالِ وَلَكِنْ هَلْ يُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ لُحُوقُ عِلْمِ الْمُضَارِبِ بِالْوَفَاةِ؟ وَالتَّفْصِيلُ عَنْ ذَلِكَ قَدْ وَرَدَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1424) (رَدُّ الْمُحْتَارِ)
الْمَادَّةُ (1430) - (إذَا مَاتَ الْمُضَارِبُ مُجَهِّلًا فَيَجِبُ الضَّمَانُ فِي تَرِكَتِهِ) إذَا مَاتَ الْمُضَارِبُ مُجَهِّلًا مَالَ الْمُضَارَبَةِ فَيَجِبُ الضَّمَانُ مِنْ تَرِكَتِهِ، وَفِي هَذَا الْحَالِ إذَا ادَّعَى وَرَثَتُهُ بِأَنَّ مُوَرِّثَهُمْ قَدْ رَدَّ مَالَ الْمُضَارَبَةِ إلَى رَبِّ الْمَالِ فَلَا يُقْبَلُ بِلَا بَيِّنَةٍ أَيْ أَنَّهُ كَانَ يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُوَرِّثِ مَعَ الْيَمِينِ فِي حَيَاتِهِ بِاعْتِبَارِهِ أَمِينًا تَوْفِيقًا لِلْمَادَّةِ (1774) وَلَكِنْ بِوَفَاتِهِ بَعْدَ التَّجْهِيلِ لَا يُعْتَبَرُ وَرَثَتُهُ كَذَلِكَ أُمَنَاءُ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِمْ الْإِثْبَاتُ. اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (801 و 1355) أَمَّا إذَا أَثْبَتَ الْوَرَثَةُ بِالْبَيِّنَةِ رَدَّ الْمُضَارِبِ لِرَبِّ الْمَالِ أَوْ قَوْلَ الْمُضَارِبِ قَبْلَ وَفَاتِهِ أَنَّهُ رَدَّ مَالَ الْمُضَارَبَةِ وَالرِّبْحِ لِرَبِّ الْمَالِ فَيُقْبَلُ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمُضَارِبُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ: قَدْ رَبِحْتُ بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَصَلَتْ إلَى يَدِي ثُمَّ تَلِفَ كُلُّ الْمَالِ وَتُوُفِّيَ بَعْدَ تَكْذِيبِ رَبِّ الْمَالِ لَهُ فَلِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يُحَلِّفَ الْوَرَثَةَ عَلَى عَمَلِهِمْ بِضَيَاعِ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ ادَّعَى دَيْنًا عَلَى مُوَرِّثِهِمْ بِسَبَبِ الْجُحُودِ وَأَنْكَرَ الْوَرَثَةُ فَلَهُ اسْتِحْلَافُهُمْ عَلَى الْعِلْمِ؛ لِأَنَّهُمْ