الْمَشْرُوطُ عَمَلُهُ فَيُعَدُّ كَأَنَّهُ عَمِلَ، مَثَلًا إذَا شُرِطَ عَمَلُ الشَّرِيكَيْنِ الْمُشْتَرِكَيْنِ فِي شَرِكَةٍ صَحِيحَةٍ وَعَمِلَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ وَلَمْ يَعْمَلْ الْآخَرُ لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ فَبِمَا أَنَّهُمَا وَكِيلَانِ لِبَعْضٍ فَبِعَمَلِ شَرِيكِهِ يُعَدُّ كَأَنَّهُ عَمِلَ أَيْضًا وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي شَرَطَاهُ) اسْتِحْقَاقُ الشُّرَكَاءِ لِمِقْدَارِ الرِّبْحِ إنَّمَا يَكُونُ بِالنَّظَرِ إلَى حُكْمِ الشَّرْطِ الَّذِي أُورِدَ فِي عَقْدِ الشَّرِكَةِ الْمُوَافِقِ لِلشَّرْعِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (83) .
قِيلَ فِي الشَّرْحِ: الْمُوَافِق لِلشَّرْعِ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُوجَدْ أَحَدُ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ وَشُرِطَ الرِّبْحُ فَالشَّرْطُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ مَثَلًا: لَوْ تَعَهَّدَ ثَلَاثَةُ عُمَّالٍ حَمْلَ حِمْلٍ ثُمَّ نَقَلَهُ أَحَدُهُمْ فَلِلْعَامِلِ النَّاقِلِ أَخْذُ ثُلُثِ الْأُجْرَةِ.
وَلَيْسَ لِلِاثْنَيْنِ الْآخَرَيْنِ أَخْذُ شَيْءٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا مَالٌ أَوْ عَمَلٌ أَوْ ضَمَانٌ كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1332) . وَيُسْتَفَادُ مِنْ الْمَوَادِّ (1368 وَ 1371 وَ 1372 وَ 1402) أَنَّهُ لَا يُقْسَمُ الرِّبْحُ بِمُوجِبِ الشَّرْطِ غَيْرِ الْمُوَافِقِ لِلشَّرْعِ.
قِيلَ " لِمِقْدَارِ الرِّبْحِ " يَعْنِي قَدْ اُعْتُبِرَ حَذْفُ الْمُضَافِ حَتَّى يَفْتَرِقَ عَنْ الِاسْتِحْقَاقِ الْوَارِدِ فِي الْمَادَّةِ (1369) .
وَلَيْسَ بِالنَّظَرِ إلَى الْعَمَلِ الَّذِي عُمِلَ بَعْدَ الْعَقْدِ فَعَلَيْهِ لَوْ لَمْ يَعْمَلْ الشَّرِيكُ الْمَشْرُوطُ عَمَلُهُ فَيُعَدُّ كَأَنَّهُ عَمِلَ وَيَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ.
الْخُلَاصَةُ: إذَا كَانَ الْعَمَلُ مَشْرُوطًا عَلَى جَمِيعِ الشُّرَكَاءِ فَلَا يَجِبُ اجْتِمَاعُ جَمِيعِهِمْ فِي الْعَمَلِ فَإِذَا أَوْفَى أَحَدُهُمْ الْعَمَلَ فَيَأْخُذُ جَمِيعُهُمْ حِصَّتَهُمْ الْمَشْرُوطَةَ فِي الرِّبْحِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) لِأَنَّ الْعَامِلَ وَكِيلٌ عَنْ الشَّرِيكِ الْآخَرِ.
أَمَّا الْوَضِيعَةُ أَيْ الْعُطْلُ وَالضَّرَرُ فَيَكُونُ بِالنَّظَرِ إلَى رَأْسِ الْمَالِ وَلَا يُعْتَبَرُ بِلَا شَرْطٍ خِلَافُهُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1369) . (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
مَثَلًا: إذَا شُرِطَ عَمَلُ الشَّرِيكَيْنِ الْمُشْتَرِكَيْنِ فِي شَرِكَةٍ صَحِيحَةٍ - وَيُحْتَرَزُ بِذَلِكَ عَنْ الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ الْوَارِدِ حُكْمُهَا فِي الْمَادَّةِ (1368) - وَعَمِلَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ وَلَمْ يَعْمَلْ الْآخَرُ مَعَ كَوْنِهِ حَاضِرًا أَيْ غَيْرَ غَائِبٍ لِعُذْرٍ كَالْمَرَضِ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا غَائِبًا فَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ الْعَمَلِ أَوْ عَمِلَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ وَعَمِلَ الْآخَرُ نِصْفَ عَمَلِهِ، فَبِمَا أَنَّهُمَا وَكِيلَانِ بَعْضُهُمَا لِبَعْضٍ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (1333) فَبِعَمَلِ شَرِيكِهِ يُعَدُّ كَأَنَّهُ عَمِلَ أَيْضًا وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي شَرَطَاهُ لِأَنَّ عَقْدَ الشَّرِكَةِ لَا يَرْتَفِعُ بِمُجَرَّدِ الِامْتِنَاعِ عَنْ الْعَمَلِ وَيَبْقَى الِاسْتِحْقَاقُ لِلرِّبْحِ مَوْجُودًا مَا دَامَ عَقْدُ الشَّرِكَةِ بَاقِيًا (وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ بِزِيَادَةٍ) .
الْمَادَّةُ (1350) - (الشَّرِيكَانِ أَمِينَا بَعْضِهِمَا لِبَعْضٍ وَمَالُ الشَّرِكَةِ فِي يَدِ كُلِّ