الفصل السابع في بيان فسخ وإقالة القسمة

(المادة 1156) تتم القسمة بإجراء الاقتراع كاملا

[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي بَيَانِ فَسْخِ وَإِقَالَةِ الْقِسْمَةِ] [ (الْمَادَّةُ 1156) تَتِمُّ الْقِسْمَةُ بِإِجْرَاءِ الِاقْتِرَاعِ كَامِلًا]

الْمَادَّةُ (1156) - (تَتِمُّ الْقِسْمَةُ بِإِجْرَاءِ الِاقْتِرَاعِ كَامِلًا) .

تَتِمُّ الْقِسْمَةُ بِأَحَدِ أُمُورٍ أَرْبَعَةٍ وَهِيَ:

أَوَّلًا - تَتِمُّ الْقِسْمَةُ بِإِجْرَاءِ الِاقْتِرَاعِ كَامِلًا وَبِذَلِكَ يُصْبِحُ الشُّرَكَاءُ مَالِكِينَ لِلْحِصَصِ الَّتِي أَصَابَتْهُمْ وَلَا تَتِمُّ الْقِسْمَةُ بِمُجَرَّدِ تَعْدِيلِ الْحِصَصِ وَتَسْوِيَتِهَا وَإِفْرَازِهَا. وَإِجْرَاءُ الِاقْتِرَاعِ كَامِلًا يَحْصُلُ بِبَقَاءِ قُرْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَذَلِكَ إذَا كَانَ الشُّرَكَاءُ ثَلَاثَةً فَتَكُونُ الْقُرْعَةُ ثَلَاثًا فَإِذَا اقْتَرَعَ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي فَيَكُونُ قَدْ تَمَّ الِاقْتِرَاعُ وَتَمَّتْ الْقِسْمَةُ إذْ يَكُونُ قَدْ تَعَيَّنَ صَاحِبُ السَّهْمِ الثَّالِثِ وَلَا يَحْتَاجُ لِتَمَامِ الْقِسْمَةِ إجْرَاءُ الِاقْتِرَاعِ لَهُ.

ثَانِيًا - تَتِمُّ الْقِسْمَةُ بِحُكْمِ الْقَاضِي وَيَثْبُتُ الْمِلْكُ فِي الْمَقْسُومِ؛ يَعْنِي إذَا سَوَّى الْقَاضِي الْحِصَصَ بِكَمَالِ الْعَدْلِ وَأَلْزَمَ كُلَّ شَرِيكٍ بِحِصَّةٍ تَتِمُّ الْقِسْمَةُ وَيَثْبُتُ الْمَقْسُومُ.

ثَالِثًا - إذَا وَكَّلَ جَمِيعُ الشُّرَكَاءِ رَجُلًا وَأَلْزَمَ ذَلِكَ الْوَكِيلُ كُلَّ شَرِيكٍ بِحِصَّةٍ تَتِمُّ الْقِسْمَةُ.

يَعْنِي إذَا جَرَى تَعْدِيلُ الْحِصَصِ وَتَسْوِيَتُهَا ثُمَّ عَيَّنَ الشُّرَكَاءُ وَكِيلًا لِيُلْزِمَ كُلَّ شَرِيكٍ بِحِصَّةٍ مُفْرَزَةٍ وَأَلْزَمَ الْوَكِيلُ كُلَّ شَرِيكٍ بِذَلِكَ يَثْبُتُ الْمِلْكُ فِي الْمَقْسُومِ.

رَابِعًا - يَثْبُتُ الْمِلْكُ بِالْقَبْضِ فِي الْمَقْسُومِ. يَعْنِي إذَا عُدِّلَتْ جَمِيعُ الْحِصَصِ وَسُوِّيَتْ وَقَبَضَ كُلُّ شَرِيكٍ حِصَّتَهُ مِنْ الْمَقْسُومِ يَثْبُتُ الْمِلْكُ وَتَتِمُّ الْقِسْمَةُ (الْهِنْدِيَّةُ بِإِيضَاحٍ) .

وَكَمَا أَنَّ الْقَبْضَ فِي الْقِسْمَةِ الصَّحِيحَةِ يُفِيدُ الْمِلْكَ فَالْقَبْضُ فِي الْقِسْمَةِ الْفَاسِدَةِ يُفِيدُ الْمِلْكَ أَيْضًا. وَذَلِكَ إذَا جَرَى التَّقْسِيمُ بِشَرْطِ إعْطَاءِ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ بِشَرْطِ بَيْعِ الْمَقْسُومِ أَوْ غَيْرِ الْمَقْسُومِ فَالْقِسْمَةُ فَاسِدَةٌ، وَلَكِنْ إذَا تَصَرَّفَ الْقَابِضُ بِهَا فَهُوَ جَائِزٌ وَيَضْمَنُ بَدَلَهُ كَالْمَقْبُوضِ بِالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ لِأَنَّهُ يُفِيدُ الْمِلْكَ كَمَا مَرَّ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

[ (الْمَادَّةُ 1157) لَا يَسُوغُ الرُّجُوعُ عَنْ الْقِسْمَةِ بَعْدَ تَمَامِهَا]

الْمَادَّةُ (1157) - (لَا يَسُوغُ الرُّجُوعُ عَنْ الْقِسْمَةِ بَعْدَ تَمَامِهَا) . أَيْ بَعْدَ تَمَامِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْآنِفِ الذِّكْرِ، أَيْ لَيْسَ لِلْمَقْسُومِ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ الْقِسْمَةِ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ الرُّجُوعُ عَنْهَا عَلِيٌّ أَفَنْدِي.

لَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ عَنْ الْقِسْمَةِ الصَّحِيحَةِ وَالتَّامَّةِ الَّتِي جَرَّتْ عَلَى الْوَجْهِ السَّالِفِ الذِّكْرِ، أَمَّا الْقِسْمَةُ الْغَيْرُ الصَّحِيحَةِ فَيَجُوزُ الرُّجُوعُ عَنْهَا، وَذَلِكَ إذَا اقْتَسَمَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ بِرِضَائِهِمْ الْأَرَاضِيَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015