الطَّرِيقِ وَاقْتِسَامِ ثَمَنِهَا (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 223 1) وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِشَرِيكٍ فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ مِنْ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ مُنْفَرِدًا لَكِنْ لَهُ أَنْ يَبِيعَ دَارِهِ مَعَ حِصَّتِهِ فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ تَبَعًا لِلدَّارِ طَحْطَاوِيٌّ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 4 5)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015