أَصْحَابِ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ أَنْ يَتَصَرَّفُوا بِالِاتِّفَاقِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ أَيْ كَيْفَمَا يَشَاءُونَ، يَعْنِي أَنَّهُمْ يَقْتَدِرُونَ عَلَى التَّصَرُّفِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ إذَا كَانُوا مُتَّفِقِينَ فِي أَيْ قِسْمٍ مِنْ أَقْسَامِ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ الْمُبَيَّنَةِ آنِفًا. وَحُكْمُ هَذِهِ الْمَادَّةِ يَجْرِي فِي كُتُبٍ فِقْهِيَّةٍ عَدِيدَةٍ، وَبَيَانُ ذَلِكَ: الْبَيْعُ - لِلشُّرَكَاءِ فِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ أَنْ يَبِيعُوهُ بِالِاتِّفَاقِ، مَثَلًا: لَوْ بَاعَ اثْنَانِ الدَّارَ أَوْ السَّاحَةَ أَوْ الْحَيَوَانَ أَوْ الثِّيَابَ أَوْ الْكُرُومَ أَوْ الْكَيْلِيَّ أَوْ الْعَدَدِيَّ الْمُتَقَارِبَ أَوْ الْوَزْنِيَّ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَهُمَا لِآخَرَ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ وَيُقَسَّمُ الثَّمَنُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمَا. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (365) كَمَا أَنَّهُ فِي صُورَةِ خَلْطِ أَوْ اخْتِلَاطِ الْأَمْوَالِ فَلِلشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَبِيعَا بِالِاتِّفَاقِ الْمَخْلُوطَ أَوْ الْمُخْتَلِطَ لِلْآخَرِ. الْإِجَارَةُ - لِلشُّرَكَاءِ فِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ تَأْجِيرُهُ لِآخَرَ بِالِاتِّفَاقِ، مَثَلًا إذَا أَجَّرَ اثْنَانِ الدَّارَ أَوْ السَّاحَةَ أَوْ الْحَيَوَانَ أَوْ الْكُرُومِ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَهُمَا لِآخَرَ بِالِاتِّفَاقِ فَالْإِيجَارُ صَحِيحٌ. اُنْظُرْ الْمَادَّةُ (134) وَيُقَسَّمُ بَدَلُ الْإِجَارَةِ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمَا. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1184) ؛ لِأَنَّ الْغُنْمَ بِالْغُرْمِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (88) .
الرَّهْنُ - لِلشُّرَكَاءِ رَهْنُ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ لِآخَرَ مُقَابِلَ دَيْنِهِمْ الْمُشْتَرَكِ بِالِاتِّفَاقِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (721) .
الْأَمَانَاتُ - لِلشُّرَكَاءِ أَنْ يُودِعُوا أَوْ يُعِيرُوا الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ لِآخَرَ بِالِاتِّفَاقِ. اُنْظُرْ مَادَّةَ (796) .
الْهِبَةُ - لِلشُّرَكَاءِ أَنْ يَهَبُوا بِالِاتِّفَاقِ الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ وَيُسَلِّمُوهُ لَهُ.
الْإِقْرَاضُ - لِلشُّرَكَاءِ أَنْ يُقْرِضُوا وَيُسَلِّمُوا لِآخَرَ الْمَالَ الْمِثْلِيَّ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَهُمْ بِالِاتِّفَاقِ.
السُّكْنَى - لِلشُّرَكَاءِ أَنْ يَسْكُنُوا الدَّارَ الْمُشْتَرَكَةَ بِالِاتِّفَاقِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ الْآتِيَةَ.
الزِّرَاعَةُ - لِلشُّرَكَاءِ أَنْ يَزْرَعُوا الْأَرْضَ الْمُشْتَرَكَةَ بِالِاتِّفَاقِ. التَّصَرُّفَاتُ الْأُخْرَى - لِكُلِّ شَرِيكٍ بِالِاتِّفَاقِ مَعَ شَرِيكِهِ أَنْ يَضَعَ أَمْتِعَتَهُ فِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ وَأَنْ يَرْبِطَ حَيَوَانَهُ فِيهِ (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) .
فَائِدَةٌ قَيْدُ (بِالِاتِّفَاقِ) أَمَّا إذَا لَمْ يَتَّفِقْ الشُّرَكَاءُ عَلَى ذَلِكَ فَفِي تِلْكَ الْحَالَةِ تُوجَدُ بَعْضُ تَصَرُّفَاتٍ لَيْسَ لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ التَّصَرُّفُ بِهَا بِدُونِ إذْنِ الْآخَرِينَ. وَهِيَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلشَّرِيكِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ فِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ لِآخَرَ، اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (215) وَالْفِقْرَةَ الْأَخِيرَةَ مِنْ الْمَادَّةِ (1088) . وَلَيْسَ لَهُ هِبَتُهَا، اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (858) . وَلَيْسَ لَهُ إيجَارُهَا، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (429) . وَلَا إيدَاعُهَا وَإِعَارَتُهَا، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1075) . وَلَا هَدْمُهَا وَإِنْشَاؤُهَا وَلَا أَنْ يَبْنِيَ طَابَقًا فَوْقَهَا، اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (46 و 96) . كَمَا أَنَّهُ تُوجَدُ بَعْضُ تَصَرُّفَاتٍ لِلشَّرِيكِ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِهَا بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ وَسَتُبَيَّنُ فِي الْمَوَادِّ الْآتِيَةِ.
(الْمَادَّةُ 1070) - (يَسُوغُ لِأَصْحَابِ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ أَنْ يَسْكُنُوا فِيهَا مَعًا، لَكِنْ إذَا أَدْخَلَ أَحَدُهُمْ أَجْنَبِيًّا إلَى تِلْكَ الدَّارِ فَلِلْآخَرِ مَنْعُهُ)
يَسُوغُ لِجَمِيعِ أَصْحَابِ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ أَنْ يَسْكُنُوا فِيهَا مَعًا. يَعْنِي إذَا اتَّفَقَ جَمِيعُهُمْ عَلَى السُّكْنَى مَعًا وَكَانَتْ الدَّارُ مُسَاعِدَةً لِسُكْنَاهُمْ مَعًا فَلَهُمْ السُّكْنَى وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى فَتَكُونُ هَذِهِ الْمَادَّةُ فَرْعًا لِلْمَادَّةِ السَّالِفَةِ الذِّكْرِ كَمَا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَتَّفِقُوا عَلَى السُّكْنَى مَعًا فَلَهُمْ السُّكْنَى مَعًا وَلَا يَحِقُّ لَهُمْ مَنْعُ بَعْضِهِمْ مِنْهَا. اُنْظُرْ مَادَّةَ