وَقَدْ أَشَارَتْ الْمَجَلَّةُ بِقَوْلِهَا (لِأَنَّ عَقْدَ الْبَيْعِ فِي الْأَصْلِ. . .) إلَى هَذَا السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ: السُّؤَالُ: أَلَا يَجِبُ لَوْ بَاعَ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ مَالًا لَهُ وَكَانَ نَفْعًا مَحْضًا بِأَنْ بَاعَهُ بِأَضْعَافِ قِيمَتِهِ أَوْ اشْتَرَى مَالًا بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ بِكَثِيرٍ وَكَانَ نَفْعًا مَحْضًا أَنْ يَنْفُذَ؛ لِأَنَّهُ كَالْهِبَةِ؟ .
الْجَوَابُ: إنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي مَسْأَلَةِ النَّفْعِ وَالضَّرَرِ هُوَ الْوَضْعُ الْأَصْلِيُّ وَلَيْسَ الْجُزْئِيَّاتُ الَّتِي تَقَعُ اتِّفَاقًا (الْعَيْنِيُّ) وَالْبَيْعُ فِي وَضْعِهِ الْأَصْلِيِّ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّرَرِ (الطَّحْطَاوِيُّ) يَعْنِي: أَنَّ الْحُكْمَ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (189) يُعْتَبَرُ فِي الْجِنْسِ وَلَيْسَ فِي الْجُزْئِيَّاتِ خُلَاصَةُ الْكَلَامِ: أَنَّ تَصَرُّفَاتِ الصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ عَلَى مَا جَاءَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (960) عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:
أَوَّلُهَا: مَا كَانَ نَفْعًا مَحْضًا كَاتِّهَابِ مَالٍ وَمَا كَانَ ضَرَرًا مَحْضًا كَأَنْ يَهَبَ مَالَهُ لِآخَرَ وَمَا كَانَ دَائِرًا بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّرَرِ كَالْبَيْعِ فَأَوَّلُهُمَا يَنْفُذُ بِلَا إذْنٍ، وَثَانِيهَا: يَكُونُ بَاطِلًا وَلَوْ أَذِنَ فِيهِ، وَثَالِثُهُمَا: مَوْقُوفٌ عَلَى الْإِذْنِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ فَاحِشٌ (أَبُو السُّعُودِ) وَيُبَيَّنُ فِي الْمَادَّةِ (974) مَنْ لَهُ حَقُّ الْوِلَايَةِ عَلَى الصَّغِيرِ فِي هَذَا الْبَابِ.
الْإِجَارَةُ - إنَّ إجَارَةَ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ مُنْعَقِدَةٌ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (444) أَمَّا غَيْرُ الْمَأْذُونِ فَإِجَارَتُهُ مَوْقُوفَةٌ عَلَى إجَازَةِ وَلِيِّهِ.
الْحَوَالَةُ - إنَّ قَبُولَ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ الْحَوَالَةَ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (685) تَنْعَقِدُ مَوْقُوفَةً عَلَى إجَازَةِ وَلِيِّهِ.
الرَّهْنَ - إنَّ رَهْنَ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ وَارْتِهَانَهُ جَائِزَانِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (708) أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا كَانَا مَوْقُوفَيْنِ عَلَى إجَازَةِ الْوَلِيِّ.
الْأَمَانَاتُ - إنَّ إيدَاعَ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ وَقَبُولَهُ الْوَدِيعَةَ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (776) صَحِيحَانِ فَإِذَا كَانَ مَأْذُونًا كَانَا نَافِذَيْنِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا كَانَا مَوْقُوفَيْنِ عَلَى إجَازَةِ وَلِيِّهِ وَكَذَلِكَ إعَارَةُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ وَاسْتِعَارَتُهُ صَحِيحَتَانِ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (809) وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا كَانَتَا مُوقَفَتَيْنِ عَلَى إجَازَةِ وَلِيِّهِ.
الشَّرِكَةُ - يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الشُّرَكَاءُ مُمَيِّزِينَ وَذَلِكَ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (1333) فَإِذَا كَانَ الصَّبِيُّ مَأْذُونًا نَفَذَتْ الشَّرِكَةُ وَإِلَّا كَانَتْ مَوْقُوفَةً عَلَى إجَازَةِ الْوَلِيِّ وَلِلصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ أَنْ يَعْقِدَ عَقْدَ مُزَارَعَةٍ حَسَبَ الْمَادَّةِ (1443) وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مَأْذُونٍ تَنْعَقِدُ مَوْقُوفَةً عَلَى إجَازَةِ الْوَلِيِّ.
الْوَكَالَةُ - إذَا وَكَّلَ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ فِي التَّصَرُّفَاتِ الدَّائِرَةِ بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّرَرِ وَكَانَ غَيْرَ مَأْذُونٍ كَانَتْ مَوْقُوفَةً عَلَى إذْنِ وَلِيِّهِ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (1457) .
الصُّلْحُ - إذَا تَصَالَحْ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ مَعَ آخَرَ وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ ضَرَرٌ بَيِّنٌ كَانَ صَحِيحًا بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (1539) فَإِذَا كَانَ مَأْذُونًا كَانَ نَافِذًا وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مَأْذُونٍ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ وَلِيِّهِ.
الِاسْتِقْرَاضُ - إذَا اسْتَقْرَضَ الصَّبِيُّ الْمَحْجُورُ دَرَاهِمَ وَأَعْطَاهَا مَهْرًا لَزَوْجَةٍ؛ كَانَ جَائِزًا وَإِذَا أَنْفَقَهَا