الشَّرِكَاتِ كَمَا أَنَّهُ يُسْتَفَادُ مِنْ الْمَادَّةِ (1508) أَنْ يَكُونَ رَبُّ الْمَالِ وَالْمُضَارِبُ عَاقِلَيْنِ مُمَيِّزَيْنِ فِي شَرِكَةِ الْمُضَارَبَةِ وَكَذَلِكَ يُشْتَرَطُ فِي الْمُزَارَعَةِ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (1433) كَوْنُ الْعَاقِدَيْنِ عَاقِلَيْنِ وَكَذَلِكَ فِي الْمُسَاقَاةِ يُشْتَرَطُ فِيهَا بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (1443) أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدَانِ عَاقِلَيْنِ وَعَلَيْهِ فَإِذَا كَانَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ فِي الْمُزَارَعَةِ أَوْ الْمُسَاقَاةِ غَيْرَ عَاقِلٍ كَانَتَا بَاطِلَتَيْنِ.
9 - فِي الْوَكَالَةِ: إنَّ تَوْكِيلَ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ بِنَاءً عَلَى الْمَادَّةِ (1457) أَيْ تَوْكِيلُهُ آخَرَ فِي أُمُورِهِ بَاطِلٌ فَإِذَا وَكَّلَ غَيْرَ الْعَاقِلِ وَتَصَرَّفَ فَتَصَرُّفُهُ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (1458) كَوْنُ الْوَكِيلِ عَاقِلًا.
10 - فِي الصُّلْحِ: يُشْتَرَطُ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (1539) كَوْنُ الْمُصَالِحِ عَاقِلًا فَصُلْحُ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ غَيْرُ صَحِيحٍ أَصْلًا.
وَكَذَلِكَ إبْرَاءُ الصَّبِيِّ بَاطِلٌ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (1541) .
11 - فِي الْإِقْرَارِ: يُشْتَرَطُ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (1573) كَوْنُ الْمُقِرِّ عَاقِلًا وَعَلَيْهِ فَإِقْرَارُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ غَيْرُ صَحِيحٍ.
حَتَّى أَنَّ الصَّبِيَّ الْمَحْجُورَ إذَا قَالَ بَعْدَ الْبُلُوغِ إنَّ إقْرَارِي الَّذِي كَانَ قَبْلَ الْبُلُوغِ بَكَوْنِي أَتْلَفْتُ مَالَ فُلَانٍ بِدُونِ إذْنِهِ بَاطِلٌ فَلَا يُؤَاخَذُ، أَمَّا لَوْ قَالَ: إنَّ إقْرَارِي السَّابِقَ حَقٌّ فَيُؤَاخَذُ (الطُّورِيُّ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (960) .
12 - فِي الشَّهَادَةِ: إنَّ شَهَادَةَ الصَّبِيِّ لَيْسَتْ مَقْبُولَةً، فَعَلَيْهِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الصَّبِيِّ عَلَى الْوَقَائِعِ الَّتِي تَحْصُلُ فِي مَحَالِّ لَعِبِهِ 13 - فِي الْقَضَاءِ: لَا يَجُوزُ قَضَاءُ الصَّغِيرِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (1794) .
(مَادَّةُ 967) يُعْتَبَرُ تَصَرُّفُ الصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ إذَا كَانَ فِي حَقِّهِ نَفْعًا مَحْضًا وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ بِهِ الْوَلِيُّ وَلَمْ يُجِزْهُ كَقَبُولِ الْهَدِيَّةِ وَالْهِبَةِ وَلَا يُعْتَبَرُ تَصَرُّفُهُ الَّذِي هُوَ فِي حَقِّهِ ضَرَرٌ مَحْضٌ وَإِنْ أَذِنَهُ بِذَلِكَ وَلِيُّهُ وَأَجَازَهُ كَأَنْ يَهَبَ لِآخَرَ شَيْئًا أَمَّا الْعُقُودُ الدَّائِرَةُ بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّرَرِ فِي الْأَصْلِ فَتَنْعَقِدُ مَوْقُوفَةً عَلَى إجَازَةِ وَلِيِّهِ، وَوَلِيُّهُ مُخَيَّرٌ فِي إعْطَاءِ الْإِجَازَةِ وَعَدَمِهَا فَإِنْ رَآهَا مُفِيدَةً فِي حَقِّ الصَّغِيرِ أَجَازَهَا وَإِلَّا فَلَا مَثَلًا: إذَا بَاعَ الصَّغِيرُ الْمُمَيِّزُ مَالًا بِلَا إذْنٍ وَإِنْ كَانَ قَدْ بَاعَهُ بِأَزْيَدَ مِنْ ثَمَنِهِ يَكُونُ نَفَاذُ ذَلِكَ الْبَيْعِ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ وَلِيِّهِ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْبَيْعِ مِنْ الْعُقُودِ الْمُتَرَدِّدَةِ بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّرَرِ فِي الْأَصْلِ.
وَيُعْتَبَرُ تَصَرُّفُ الصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ الَّذِي يَكُونُ فِي حَقِّهِ نَفْعًا مَحْضًا أَيْ: التَّصَرُّفُ النَّافِعُ نَفْعًا دُنْيَوِيًّا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (853) وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ بِهِ الْوَلِيُّ وَلَمْ يُجِزْهُ؛ لِأَنَّ عَدَمَ اعْتِبَارِ تَصَرُّفِ الصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ مَبْنِيٌّ كَمَا بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (957) عَلَى احْتِمَالِ الضَّرَرِ فِي تَصَرُّفَاتِهِ وَلَمَّا كَانَ لَيْسَ فِي هَذَا ضَرَرٌ مَا فَهُوَ مُعْتَبَرٌ إلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الْمَوْهُوبُ شَيْئًا نَافِعًا لِلصَّغِيرِ كَمَا بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّتَيْنِ (852 و 853) .
فَلِذَلِكَ لَوْ آجَرَ الصَّغِيرُ الْمُمَيِّزُ نَفْسَهُ مِنْ آخَرَ لِإِجْرَاءِ عَمَلٍ، وَأَوْفَى ذَلِكَ الْعَمَلَ اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (599) وَلَا يُعْتَبَرُ تَصَرُّفُهُ الَّذِي هُوَ فِي حَقِّهِ ضَرَرٌ مَحْضٌ أَيْ: تَصَرُّفُهُ تَصَرُّفًا دُنْيَوِيًّا مُضِرًّا