وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُطَالَبًا بِهِ بِخِلَافِ الْوَلَدِ الْمَوْلُودِ فِي الْكِتَابَةِ حَيْثُ لَا يَسْقُطُ عَنْ الْأَمَةِ شَيْءٌ مِنْ الْبَدَلِ بِعِتْقِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ مَقْصُودًا وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَ الْعَقْدِ مَوْجُودًا وَإِنَّمَا دَخَلَ فِي الْكِتَابَةِ تَبَعًا وَكَذَا وَلَدُهَا الْمُشْتَرَى (وَإِنْ حَرَّرَ) الْمَوْلَى الْمُكَاتَبَ (الْحَاضِرَ أَوْ مَاتَ) الْحَاضِرُ (سَقَطَ) حِصَّةُ الْحَاضِرِ (وَأَدَّى الْغَائِبُ حِصَّتَهُ حَالًّا، وَإِلَّا رُدَّ قِنًّا) لِمَا مَرَّ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي الْعَقْدِ مَقْصُودًا بِخِلَافِ الْوَلَدِ الْمَوْلُودِ فِي الْكِتَابَةِ حَيْثُ يَبْقَى عَلَى نُجُومِ، وَالِدِهِ إذَا مَاتَ.

(كُوتِبَتْ أَمَةٌ وَطِفْلَانِ لَهَا وَقَبِلَتْ فَأَيٌّ أَدَّى لَمْ يَرْجِعْ وَعَتَقُوا) لِمَا مَرَّ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى.

(بَابُ كِتَابَةِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ)

(أَحَدُ شَرِيكَيْ عَبْدٍ أَذِنَ لِلْآخَرِ بِكِتَابَةِ حِصَّتِهِ) أَيْ حِصَّةِ الْآخَرِ (بِأَلْفٍ وَقَبْضِهِ) أَيْ قَبْضِ أَلْفٍ (فَفَعَلَ وَقَبَضَ بَعْضَهُ فَهُوَ لَهُ) أَيْ لِلْقَابِضِ (إنْ عَجَزَ) الْمُكَاتَبُ وَقَالَا هُوَ مُكَاتَبٌ بَيْنَهُمَا وَمَا أَدَّى فَهُوَ بَيْنَهُمَا فَإِنَّ الْكِتَابَةَ عِنْدَهُمَا غَيْرُ مُتَجَزِّئَةٍ فَالْإِذْنُ بِكِتَابَةِ نَصِيبِهِ إذْنٌ بِكِتَابَةِ الْكُلِّ فَالْقَابِضُ أَصِيلٌ فِي الْبَعْضِ وَوَكِيلٌ فِي الْبَعْضِ، وَالْمَقْبُوضُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا فَبَقِيَ كَذَلِكَ بَعْدَ الْعَجْزِ، وَعِنْدَهُ مُتَجَزِّئَةٌ فَيَكُونُ الْإِذْنُ مُقْتَصِرًا عَلَى نَصِيبِهِ، وَفَائِدَتُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَأْذَنْ فَلَهُ حَقُّ الْفَسْخِ فَبِالْإِذْنِ لَا يَبْقَى لَهُ ذَلِكَ وَإِذْنُهُ لِشَرِيكِهِ بِالْقَبْضِ إذْنٌ لِلْعَبْدِ بِالْأَدَاءِ إلَيْهِ فَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا فِي نَصِيبِهِ عَلَى الْقَابِضِ فَيَكُونُ لَهُ (وَلَوْ) قَبَضَ (كُلَّهُ عَتَقَ نَصِيبُهُ) أَيْ الْقَابِضِ.

(مُكَاتَبَةٌ لِرَجُلَيْنِ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ أَحَدُهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الْآخَرُ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ فَعَجَزَتْ فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِلْأَوَّلِ) ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَمَّا ادَّعَى الْوَلَدَ صَحَّتْ دَعْوَتُهُ لِقِيَامِ مِلْكِهِ فَصَارَ نَصِيبُهُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَةَ لَا تَقْبَلُ النَّقْلَ مِنْ مِلْكٍ إلَى مِلْكٍ فَيَقْتَصِرُ أُمُومِيَّةَ الْوَلَدِ عَلَى نَصِيبِهِ كَمَا فِي الْمُدَبَّرَةِ الْمُشْتَرَكَةِ وَإِذَا ادَّعَى الْآخَرُ وَلَدَهَا الثَّانِيَ صَحَّتْ دَعْوَتُهُ أَيْضًا لِقِيَامِ مِلْكِهِ ثُمَّ إذَا عَجَزَتْ جُعِلَتْ الْكِتَابَةُ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ وَتَبَيَّنَ أَنَّ الْأَمَةَ كُلَّهَا أُمُّ وَلَدٍ لِلْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ الِانْتِقَالِ قَدْ زَالَ وَوَطْؤُهُ سَابِقٌ (وَضَمِنَ) لِلْآخَرِ (نِصْفَ قِيمَتِهَا) ؛ لِأَنَّهُ تَمَلَّكَ نَصِيبَهُ لَمَّا اسْتَكْمَلَ الِاسْتِيلَادَ (وَنِصْفَ عُقْرِهَا) لِوَطْئِهِ جَارِيَةً مُشْتَرَكَةً (وَضَمِنَ شَرِيكُهُ عُقْرَهَا) بِالتَّمَامِ؛ لِأَنَّهُ وَطِئَ أُمَّ وَلَدِ الْغَيْرِ حَقِيقَةً فَلَزِمَهُ كَمَالُ الْعُقْرِ وَ (قِيمَةَ الْوَلَدِ) يَعْنِي الْوَلَدَ الثَّانِيَ (وَهُوَ ابْنُهُ) ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَغْرُورِ؛ لِأَنَّهُ حِينَ وَطِئَهَا كَانَ مِلْكُهُ قَائِمًا ظَاهِرًا وَوَلَدُ الْمَغْرُورِ ثَابِتُ النَّسَبِ مِنْهُ وَحُرٌّ بِالْقِيمَةِ كَمَا عَرَفْت (وَأَيٌّ دَفَعَ إلَيْهَا الْعُقْرَ صَحَّ) ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ مَا دَامَتْ بَاقِيَةً فَحَقُّ الْقَبْضِ لَهَا لِاخْتِصَاصِهَا بِمَنَافِعِهَا وَأَبْدَالِهَا وَإِذَا عَجَزَتْ تُرَدُّ إلَى الْمَوْلَى لِظُهُورِ اخْتِصَاصِهِ (وَإِنْ دَبَّرَ الثَّانِي وَلَمْ يَطَأْهَا فَعَجَزَتْ بَطَلَ التَّدْبِيرُ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَادِفْ الْمِلْكَ أَمَّا عِنْدَهُمَا فَظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَوْلِدَ تَمَلَّكَهَا قَبْلَ الْعَجْزِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQالْغَائِبُ أَوْ وَهَبَهُ مَالَ الْكِتَابَةِ لَا يَصِحُّ لِعَدَمِ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ وَلَوْ أَبْرَأَ الْحَاضِرُ أَوْ وَهَبَهُ لَهُ عَتَقَا جَمِيعًا، كَمَا فِي التَّبْيِينِ.

(قَوْلُهُ: كُوتِبَتْ أَمَةٌ وَطِفْلَانِ لَهَا) إشَارَةٌ إلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ بَعْضُ الْمَشَايِخِ - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ ثُبُوتَ الْجَوَازِ هَا هُنَا قِيَاسٌ وَاسْتِحْسَانٌ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ تَابِعٌ لَهَا بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ فَإِنَّهُ اسْتِحْسَانٌ لَا قِيَاسٌ قَالَ فِي الْعِنَايَةِ: وَأَرَى أَنَّهُ الْحَقُّ. اهـ.

[بَابُ كِتَابَةِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ]

(قَوْلُهُ: وَفَائِدَتُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَأْذَنْ فَلَهُ حَقُّ الْفَسْخِ) قَالَ فِي الْبَدَائِعِ: لِأَنَّهُ يَتَضَرَّرُ بِالْكِتَابَةِ فِي الْحَالِ، وَفِي ثَانِي الْحَالِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّ نِصْفَهُ مُكَاتَبٌ وَفِي ثَانِي الْحَالِ يَصِيرُ مُسْتَسْعًى فَكَانَ لَهُ حَقُّ الْفَسْخِ، وَالْكِتَابَةُ تَحْتَمِلُ الْفَسْخَ وَلَا يَصِحُّ فَسْخُهُ إلَّا بِقَضَاءِ الْقَاضِي أَوْ بِرِضَى الْعَبْدِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى أَدَّى الْعَبْدُ عَتَقَ نِصْفُهُ وَيَرْجِعُ الشَّرِيكُ الَّذِي لَمْ يُكَاتِبْ عَلَى شَرِيكِهِ بِنِصْفِ مَا أَخَذَ؛ لِأَنَّهُ كَسْبُ عَبْدٍ بَيْنَهُمَا وَيَرْجِعُ الَّذِي كَاتَبَ عَلَى الْعَبْدِ بِمَا قَبَضَ شَرِيكُهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ كَاتَبَهُ عَلَى بَدَلٍ وَلَمْ يُسَلِّمْ لَهُ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ إلَى تَمَامِ الْبَدَلِ، وَمَا يَكُونُ مِنْ الْكَسْبِ فِي يَدِ الْعَبْدِ لَهُ نِصْفُهُ بِالْكِتَابَةِ وَنِصْفُهُ لِشَرِيكِهِ الَّذِي لَمْ يُكَاتِبْ هَذَا فِي الْكَسْبِ الَّذِي اكْتَسَبَهُ قَبْلَ الْأَدَاءِ وَمَا اكْتَسَبَهُ بَعْدَ الْأَدَاءِ فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ الْأَدَاءِ يَصِيرُ مُسْتَسْعًى وَهُوَ أَحَقُّ بِمَنَافِعِهِ وَمَكَاسِبِهِ مِنْ السَّيِّدِ، وَالْقَوْلُ لَهُ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْكَسْبَ حَادِثٌ فَيُحَالُ حُدُوثُهُ إلَى أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَبَضَ كُلَّهُ عَتَقَ نَصِيبُهُ) أَيْ الْقَابِضُ الَّذِي أَذِنَهُ شَرِيكُهُ فِي مُكَاتَبَةِ نَصِيبِهِ وَلَيْسَ لَهُ مُشَارَكَتُهُ فِيمَا قَبَضَ إنْ كَانَ أَذِنَ لَهُ بِقَبْضِ الْبَدَلِ وَإِلَّا شَارَكَهُ فِيهِ كَمَا تَقَدَّمَ.

(قَوْلُهُ: وَضَمِنَ لِلْأَوَّلِ نِصْفَ قِيمَتِهَا) يَعْنِي حَالَ كَوْنِهَا مُكَاتَبَةً وَهَذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ؛ لِأَنَّهُ تَمَلَّكَهُ فِي حَالِ كِتَابَتِهَا وَسَوَاءٌ كَانَ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا؛ لِأَنَّهُ ضَمَانُ تَمَلُّكٍ وَهُوَ لَا يَخْتَلِفُ بِهِمَا.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يَضْمَنُ الْأَقَلَّ مِنْ نِصْفِ قِيمَتِهَا وَمِنْ نِصْفِ مَا بَقِيَ مِنْ بَدَلِ الْكِتَابَةِ؛ لِأَنَّ حَقَّ الشَّرِيكِ فِي نِصْفِ الْقِيمَةِ عَلَى اعْتِبَارِ الْعَجْزِ عَنْ الْأَدَاءِ وَفِي نِصْفِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ عَلَى اعْتِبَارِ الْأَدَاءِ، وَالْأَقَلُّ مُتَيَقَّنٌ فَيَجِبُ، كَذَا فِي التَّبْيِينِ وَقِيمَةُ الْمُكَاتَبِ نِصْفُ قِيمَتِهِ قِنًّا؛ لِأَنَّهُ حُرٌّ يَدًا وَبَقِيَتْ الرَّقَبَةُ، كَذَا فِي الْفَتْحِ (قَوْلُهُ: وَأَيُّ دَفَعَ إلَيْهَا الْعُقْرَ صَحَّ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ مَا دَامَتْ بَاقِيَةً إلَخْ) كَانَ الْأَوْلَى فِي التَّعْلِيلِ أَنْ يَقُولَ كَمَا قَالَ الزَّيْلَعِيُّ؛ لِأَنَّهُ حَقُّهَا حَالَ قِيَامِ الْكِتَابَةِ لِاخْتِصَاصِهَا بِنَفْسِهَا فَإِذَا عَجَزَتْ تَرُدُّهُ إلَى الْمَوْلَى لِظُهُورِ اخْتِصَاصِهِ بِهَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015