{وَمَنْ أَحْياها:} سبّب حياتها بفداء أو دواء أو نصرة أو عفو (?).
وإنّما قال: {أَحْيَا النّاسَ} لئلاّ يكون الثّواب أقلّ من العقاب (?).
{وَلَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا بِالْبَيِّناتِ:} (95 ظ) «يعني بني إسرائيل» (?).
33 - {إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ (?)}: اتّصالها بما قبلها من حيث القتل (?).
قال ابن عبّاس: نزلت في شأن المشركين، وحكمها يتناول؟؟؟ إلاّ في خصلة واحدة وهي التّوبة قبل القدرة فإنّها مختصّة بالكفّار عند ابن عبّاس (?).
{(الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ)}: يعني (?): يحاربون أولياء الله.
والعقوبات مرتّب (?) على الجرائم: إن أخافوا (?) الطّريق نفوا من الأرض، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطّعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا، وإن أخذوا المال (?) وقتلوا قتلهم الإمام وصلبهم، وله أن يقطّعهم ثمّ يقتلهم ثمّ يصلبهم ليكون القطع ثأر الأخذ، والقتل ثأر القتل، والصّلب للجمع بين المحظورين (?).
والنّفي عندنا بالحبس حيث يستصوبه الإمام (?).
والصّلب بعد القتل، وروى الحسن بن زياد عن (?) أبي حنيفة أنّه يصلب حيّا ثمّ يطعن في نحره (?).
وإن أخذوا مالا ولم يخص كل واحد عشرة دراهم لم يقطّعوا وضمنوا المال (?).
ومن تغلب (?) في الأمصار فقتل ونهب لم يكن حكمه حكم قطّاع الطّريق (?).