لأنّ [مثنى] (?) فيه ليس معناه اثنتين، فتوهم الجمع، ولكن معناه: اثنتين اثنتين، وكذلك معنى ثلاث ورباع (?). وإنّما (?) لم يقل: ومثلث ومربع، ولا ثناء وثلاث ورباع ليجمع بين اللغتين.
{أَلاّ تَعْدِلُوا:} بين النّساء في القسمة (?).
{فَواحِدَةً:} أي: فاختاروا وعاشروا (?).
{أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ:} ما حلّ لكم من الحرائر دون (?) ذوات الأرحام وأمّهات الرّضاع وأخوات الرّضاعة (?) والمشركات والذكور.
{أَلاّ تَعُولُوا:} لا تجوروا ولا تعتدوا (?).
و (العول): مجاوزة الحدّ، ومنه العول في الفرائض، ومنه يقال للبكاء الشّديد: العويل، ولو كان من كثر العيال أو (الافتعال) لقال: ألاّ (?) تعيلوا، من الإعالة، وألاّ تعيلوا من العيلة (?).
4 - وقوله: {وَآتُوا النِّساءَ:} خطاب للأزواج (?). وقال الفرّاء (?): خطاب لأولياء المرأة، كانوا في الجاهليّة لا يعطونها من صداقها إلاّ بعيرا يحملونها عليه ويرسلونها إلى بيت الزّوج، ويحبسون باقي (?) الصّداق لأنفسهم.
و (الصّدقات): جمع صدقة (?)، مثل: مثلات ومثلة. وعن عليّ بن أبي طالب قال: لا يكون الصّداق أقلّ من عشرة دراهم، وهذا (71 ب) في حكم المرفوع؛ لأنّ المقادير لا تدرك (?) قياسا واجتهادا.