تعالى فهي إسراف {وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا} أي: مبادرين كبرهم مصدر عمل في فعل (?) {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ} محكم متفق في معناه {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} مختلف فيه. قال عمر: يا رقي إني أنزلت مال الله مني بمنزلة مال اليتيم إن احتجت أخذت منه وإن (?) أيسرت رددت (?) (?)، فهذا (?) يدل على أنه لا يأخذه إلا على وجه الاستقراض، وبه قال أبو العالية وعبيدة السّلماني (?). وعن ابن عباس أنه أباح للوصي الطعام إن احتاج إليه (?) ولم يبح له الكسوة، وعنه أنه قال: إن المحتاج إنما يأكل على وَجْه العمالة (?)، وبه قال مجاهد وابن المسيب (?)، وقال الشعبي: هو كالمضطر فإنْ أيسر رد وإنْ لم يوسر فهو له حلال (?). وعن سعيد بن جبير: إن أيسر رد وإن لم يوسر دعا اليتيم فاستحل منه (?). وهذا إن لم يفرض له الأب والقاضي عمالة، فأما إذا فرض فهو له حلال غنيًا أو فقيرًا.