وقوله: {وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} يحتمل هذين الوجهين {وَعَلَى الْوَارِثِ} المراد: كل موسر من ذي رحم محرم الأقرب فالأقرب، فإذا اشتركوا في استحقاق الميراث لزم كل واحد على قدر ميراثه وما أخذ الوارث من الإرث والورث (?) وهو الأصل، يقال: فلان يرجع إلى إرث صدق وقيل: الإرث البقيَّة فالوارث الذي يأخذ الإرث، و (الفصال) الفطام {وَتَشَاوُرٍ} مشاورة، وهو أن يعرض بعض القوم رأيهُ على بعض، من (?) قولهم شار البائع السلعة يشورها، إذا عرضها للبيع، وفيها دلالة أن بعض (?) الحولين وقت الرضاع، وعن ابن عباس إنْ تراضيا على الفصال قبل الحولين أو بعدهما (?) {أَنْ تَسْتَرْضِعُوا} بعد الحولين لأنه رفع الجناح.
{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} ناسخة لقوله: {وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} وتقديم الناسخ على المنسوخ في التلاوة والكتابة لأحد سببين. إما التعبد وإما الإيقاف (?) الذي كان بعد فطم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (?) كما اتفق تقديم سورة الجهاد (?) على سورة المتاركة وهي: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}.
{وَالَّذِينَ} اسم مبتدأ (?) وقوله: {يَتَرَبَّصْنَ} لا يكون إخبارًا عنه،